للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَحَالٌ: لَهَا ثُلُثُ الْمَالِ، وَهِيَ فِيْمَا عَدَا ذلِكَ (١)،

ــ

٦

٣ ... ١ ÷ ٢ زوج

٢ ... ١ ÷ ٣ أم

١ ... ب ... أب

وهذا خطأ لأن الأم سيكون نصيبها أكثر من الأب، وقد ذكر الله سبحانه وتعالى في القرآن أن الذكر له مثل حظ الأنثيين، ولو أعطيناها حسب ما ذكرناه في الجدول لكان نصيبها ضعف نصيب الأب، وهذا لم يعهد في الفرائض، فكان عمر -رضي الله عنه- من تمام فقهه أن جعل لها نصيباً فجعل الباقي يتقاسم فيه الأبوان للذكر مثل حظ الأنثيين، ووافقه على ذلك جمهور الصحابة والأئمة.

(١) قوله «وَحَالٌ: لَهَا ثُلُثُ الْمَالِ، وَهِيَ فِيْمَا عَدَا ذلِكَ»: هذه هي الحالة الثالثة وهي أن يكون لها ثلث المال فيما عدا وجود الفرع الوارث والإخوة والأخوات، وليس في الورثة أحد الزوجيين، ولم يكن معها إلا الأب لقوله تعالى {وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلأُمِّهِ الثُّلُثُ} (١)، وعلى ذلك يكون شروط ميراث الأم الثلث ثلاثة:

١ - أن لا يوجد فرع وارث.

٢ - ألاَّ يوجد عدد من الإخوة والأخوات.

٣ - ألاَّ يوجد أحد الزوجين أو ألاَّ تكون المسألة إحدى العمريتين.


(١) سورة النساء: الآية ١١.

<<  <  ج: ص:  >  >>