للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

=حج عن نفسه أولاً؟ ولا أمر واحداً منهم أن يحجَّ عن نفسه.

والقاعدة في الأصول أن ترك الاستفصال في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم في الأقوال.

أما الاحتجاج بحديث ابن عباس وقوله صلى الله عليه وسلم حججت عن شبرمة، فهو حديث مختلف فيه بين الرفع والوقف، فلا يصلح أن يكون حجَّة في هذا الباب.

وقالوا أيضاً إن الحج مما تدخله النيابة فيجوز أن ينوب عن غيره من لم يسقط فرضه عن نفسه كقضاء الديون وأداء الزكاة قبل أن يؤدي زكاة نفسه.

والراجح من القولين: ما ذهب إليه أصحاب القول الأول؛ فيشترط في النائب أن يحج عن نفسه أولاً، وهذا اختيار سماحة شيخنا (١) عبد العزيز بن باز، واللجنة الدائمة للإفتاء (٢)، هذا إذا كان النائب يستطيع أن يحج عن نفسه، أما إذا كان لا يستطيع وحج عن غيره فهذا لا بأس به.

- فائدة (١): يشترط في المرأة التي تريد الحج ألا تكون معتدة مدة إمكان السير للحج: ودليل ذلك قوله تعالى {لا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلا يَخْرُجْنَ إِلاَّ أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ} (٣)، والحج يمكن أداءه في وقت آخر فلا تلزم به وهي في العدة.

[لكن هل هذا الحكم لكل معتدة؟]

نقول اختلف الفقهاء في هذه المسألة: فالحنفية (٤) عمموا الحكم فجعلوه في=


(١) مجموع فتاوى سماحة الشيخ بن باز (١١/ ٤١٢).
(٢) فتاوى اللجنة الدائمة - رقم الفتوى (١١٥١٩).
(٣) سورة الطلاق: الآية ١.
(٤) المسلك المنقسط، ص ٣٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>