للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(٣) قوله «ثُمَّ عَصَبَاتُهُ مِنْ بَعْدِهِ»: الضمير في بعده يعود على السيد, والمعنى أن الولاء يكون لعصبة السيد بعد موته، الأقرب فالأقرب لأنه حق من حقوقه.

(٤) قوله «وَمَنْ قَالَ: أَعْتِقْ عَبْدَكَ عَنِّيْ وَعَلَيَّ ثَمَنُهُ فَفَعَلَ، فَعَلى الآمِرِ ثَمَنُهُ، وَلَهُ وَلاؤُهُ»: أي إذا قال إنسان لأخر, أعتق عبدك عني وعلى ثمنه فأعتقه صح العتق، وهذا بإجماع أهل العلم.

وعلى هذا الآمر ثمن العبد وله ولاؤه، لأنه أعتقه عنه بشرط العوض فهو نائب عنه في العتق كالوكيل.

<<  <  ج: ص:  >  >>