للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَإِنْ لَمْ يَقُلْ: عَنِّيْ، فَالثَّمَنُ عَلَيْهِ وَالوَلاءُ لِلْمُعْتِقِ (١)، وَمَنْ أَعْتَقَ عَبْدَهُ عَنْ حَيٍّ بِلا أَمْرِهِ أَوْ عَنْ مَيِّتٍ، فَالوَلاءُ لِلْمُعْتِقِ (٢)،

ــ

(١) قوله «وَإِنْ لَمْ يَقُلْ: عَنِّيْ، فَالثَّمَنُ عَلَيْهِ وَالوَلاءُ لِلْمُعْتِقِ»: أي وإن قال أعتق عبدك وعليّ ثمنه دون أن يذكر كلمة عني فالثمن على القائل والولاء للمعتق، وإنما لزم الثمن للقائل لأنه جعل جعلاً لمن عمل عملاً وهو العتق، وقد عمل ذلك العمل فيلزمه الجعل، وإنما كان الولاء للمعتق لدخوله تحت قوله -صلى الله عليه وسلم- «إِنَّمَا الوَلاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ»، والمسئول هو المعتق لا السائل لأنه لم يطالب بالعتق عنه.

(٢) قوله «وَمَنْ أَعْتَقَ عَبْدَهُ عَنْ حَيٍّ بِلا أَمْرِهِ أَوْ عَنْ مَيِّتٍ، فَالوَلاءُ لِلْمُعْتِقِ»: أما الحي فلا خلاف في المذهب في ذلك, وقال بعض أهل العلم إن ولاءه للمعتق عنه, والصحيح المذهب، وهو قول جمهور أهل العلم لقوله -صلى الله عليه وسلم- «إِنَّمَا الوَلاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ» (١)، ولأنه أعتق عبده بغير إذن غيره له فكان الولاء له، ولأن من شروط العتق الملك، ولا ملك للمعتق عنه, فالولاء تابع للملك.


(١) سبق تخريجه، ص ٢٣٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>