للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الثَّالِثُ: مَا عَدَا هَذَيْنِ مِمَّا يَطَّلِعُ عَلَيْهِ الرِّجَالُ، فَلا يَثْبُتُ إِلاَّ بِشَهَادَةِ رَجُلَيْنِ (١)،

ــ

= وقد أجمع أهل العلم على قبول شهادة النساء في الأموال، وما يقصد فيه المال كذلك.

وأما كون المال يقبل فيه شاهد ويمين الطلب أي يمين المدعي فَلِمَا ورد عن أن النبي -صلى الله عليه وسلم-: «قَضَى بِيَمِينٍ وَشَاهِدٍ» (١).

قال عمرو ابن دينار «في الحقوق» (٢) ولأن اليمين تشرع في جانب أقوى المتداعيين - كما تقدم - فلما قَوِيَ جانب المدعي بشاهد واحد شرعت اليمين في حقه.

(١) قوله «الثَّالِثُ: مَا عَدَا هَذَيْنِ مِمَّا يَطَّلِعُ عَلَيْهِ الرِّجَالُ، فَلا يَثْبُتُ إِلاَّ بِشَهَادَةِ رَجُلَيْنِ»: أي وما عدا هذين المذكورين «وهما الشهادة على الزنا والشهادة على الأموال» مما يطلع عليه الرجال لا يثبت إلا بشهادة رجلين، كالطلاق والخلع والنسب والوكالة في غير المال، ونحو ذلك، فلا تقبل فيه شهادة النساء، لأنه ليس بمال، ولا يقصد به المال، ويطلع عليه الرجال، فلم يكن للنساء في شهادته مدخل، كالقصاص، والحدود - غير الزنا - كالسرقة، والقذف، والشرب، فإن الجمهور على أنه لا يثبت إلا بشهادة رجلين عدلين، لأن العقوبات مما يحتاط لدرئها وإسقاطها.


(١) رواه مسلم في كتاب الأقضية - باب القضاء باليمين والشاهد (٤٥٦٩).
(٢) رواه أبو داود في كتاب الأقضية - باب القضاء باليمين والشاهد (٣٦٠٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>