للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَعَنِ النَّجْشِ، وَهُوَ: أَنْ يَزِيْدَ فِي السِّلْعَةِ مَنْ لا يُرِيْدُ شِرَاءَهَا (١)

ــ

٤ - أن يقصد الحاضر البادي ويطلب منه أن يبيع السلعة له.

٥ - أن يكون الناس بحاجة للسلعة، فما لا يحتاج إليه الناس إلا نادراً لا يدخل تحت النهي.

(١) قوله «وَعَنِ النَّجْشِ، وَهُوَ: أَنْ يَزِيْدَ فِي السِّلْعَةِ مَنْ لا يُرِيْدُ شِرَاءَهَا»: النجش: بسكون الجيم مصدر، وبالفتح اسم مصدر، ومن معانيه اللغوية: الإثارة، يقال نجش الطير: أثاره من مكانه.

أما معناه في الاصطلاح: فقد ذكره المؤلف هو أن يزيد الرجل في سلعة أكثر من ثمنها وليس قصده أن يشتريها، بل ليضر غيره فيوقعه فيه، وهذا يكون فيه غرر للبائع والمشتري، فمن جهة البائع فهو يزيد في السلعة من أجل أن لا تباع فيتضرر البائع، ومن جهة المشتري أنه يغرر به فقد لا تساوي السلعة عشرة وهو يزيدها عليه بعشرين، وحكم النجش أنه حرام دليل ذلك:

ما رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة -رضي الله عنه- أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال «لَا تَلَقَّوْا الرُّكْبَانَ وَلَا يَبِعْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ وَلَا تَنَاجَشُوا وَلَا يَبِعْ حَاضِرٌ لِبَادٍ وَلَا تُصَرُّوا الْغَنَمَ وَمَنْ ابْتَاعَهَا فَهُوَ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ بَعْدَ أَنْ يَحْتَلِبَهَا إِنْ رَضِيَهَا أَمْسَكَهَا وَإِنْ سَخِطَهَا رَدَّهَا وَصَاعًا مِنْ تَمْرٍ» (١).

ما جاء عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - «نَهَى عَنْ النَّجْشِ» (٢).

فحكم هذا النوع من البيوع التحريم لما فيه من الخديعة بالمسلم.

لكن هل يترتب على الحرمة فساد البيع وبطلانه؟


(١) سبق تخريجه، ص ٣١.
(٢) أخرجه البخاري - كتاب الحيل - باب ما يكره من التناجش (٦٥٦٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>