للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَتَخْلِيْلُ اللِّحْيَةِ وَالأَصَابِعِ (١)، وَمَسْحُ الأُذُنَيْنِ (٢). وَغَسْلُ الْمَيَامِنِ قَبْلَ الْمَيَاسِرِ (٣)، وَالْغَسْلُ ثَلاثًا ثَلاثًا (٤). وَتُكْرَهُ الزِّيادَةُ عَلَيْهَا (٥)،

ــ

=وفيه قول آخر أنها واجبة - أي المبالغة فيها -.

والصحيح سنيتها؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم - للقيط بن صبرة « .. . وَبَالِغْ فِي الاِسْتِنْشَاقِ إِلاَّ أَنْ تَكُوْنَ صَائِمًا» (١).

(١) قوله «وَتَخْلِيْلُ اللِّحْيَةِ وَالأَصَابِعِ» سبق بيان ذلك.

(٢) قوله «وَمَسْحُ الأُذُنَيْنِ» أي أنه سنة، والصحيح وجوب مسحهما؛ لأنهما من الرأس كما ذكرنا ذلك.

(٣) قوله «وَغَسْلُ الْمَيَامِنِ قَبْلَ الْمَيَاسِرِ» يعنى: يبدأ باليمنى قبل اليسرى في غسله لأعضاء وضوئه، وهما اليدان والرجلان، وهذا لقول عائشة - رضي الله عنها- «كَانَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - يُعْجِبُهُ التَّيَمُّنُ فِي تَنَعُّلِهِ وَتَرَجُّلِهِ وَطُهُوْرِهِ وَفِي شَأْنِهِ كُلِّهِ» (٢) وهذا من باب إكرام اليمنى، فإن قدم اليسرى على اليمنى في غسل الأعضاء فإنه يجزئه، لكنه خالف السنة.

(٤) قوله «وَالْغَسْلُ ثَلاثًا ثَلاثًا» سبق بيان ذلك.

(٥) قوله «وَتُكْرَهُ الزِّيادَةُ عَلَيْهَا» أي يكره الزيادة على الثلاث؛ لحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: جاء أعرابي إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فسأله عن الوضوء، فأراه ثلاثًا ثلاثًا ثم قال: «هَكَذَا الْوُضُوءُ فَمَنْ زَادَ عَلَى هَذَا أَوْ نَقَصَ فَقَدْ =


(١) أخرجه وأبو داود في كتاب الطهارة - باب في الاستنثار - رقم (١٤٢)، والترمذي في كتاب الصوم - باب ما جاء في كراهية مبالغة الاستنشاق للصائم - رقم (٧٨٨) وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود (١/ ٢٩) رقم (١٢٩).
(٢) أخرجه البخاري في كتاب الوضوء - باب التيمن في الوضوء والغسل - رقم (١٦٦)، ومسلم في كتاب الطهارة - باب التيمن في الطهور وغيره - رقم (٢٦٨) واللفظ للبخاري.

<<  <  ج: ص:  >  >>