للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا، قَالَ: قَدِمَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - الْمَدِيْنَةَ، وَهُمْ يُسْلِفُوْنَ فِي الثِّمَارِ السَّنَةَ وَالسَّنَتَيْنِ، فَقَالَ: «مَنْ أَسْلَفَ فِيْ تَمْرٍ، فَلْيُسْلِفْ فِيْ كَيْلٍ مَعْلُوْمٍ، وَوَزْنٍ مَعْلُوْمٍ، إِلَى أَجَلٍ مَعْلُوْمٍ» (١)

ــ

=مُسَمًّى أَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ أَحَلَّهُ وَأَذِنَ فِيهِ وَقَرَأَ هَذِهِ الآيَة {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنتُمْ بِدَيْنٍ .. } (١).

أما دليل السنة: فقوله - صلى الله عليه وسلم - «مَنْ أَسْلَفَ فِي شَيْءٍ فَفِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُوم» (٢).

وقد نقل ابن المنذر (٣) الإجماع على مشروعية السلم.

أما دليل العقل: فإن العقل والحكمة تقتضي هذا لأن مصالح الناس تتم في السلم، فالمحتاج إلى دراهم تندفع حاجته بالنقود الحاضرة، والتاجر ينتفع بأخذ السلعة المسلم فيها لرخصها ولكونها بثمن أقل، والمصلحة للطرفين.

- فائدة: السلم نوع من البيع لأنه بيع إلى أجل، فشمله النص فيصح بألفاظ البيع، لأنه بيع حقيقة، وبلفظ السلم والسلف لأنهما حقيقة فيه ويعتبر فيه شروط البيع.

(١) قوله «عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا، قَالَ: قَدِمَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - الْمَدِيْنَةَ، وَهُمْ يُسْلِفُوْنَ فِي الثِّمَارِ السَّنَةَ وَالسَّنَتَيْنِ، فَقَالَ: «مَنْ أَسْلَفَ فِيْ تَمْرٍ، فَلْيُسْلِفْ فِيْ كَيْلٍ مَعْلُوْمٍ، وَوَزْنٍ مَعْلُوْمٍ، إِلَى أَجَلٍ مَعْلُوْمٍ» (٤) الحديث رواه البخاري=


(١) سورة البقرة: الآية ٢٨٢.
(٢) سبق تخريجه، ص ١٠٧.
(٣) المغني (٦/ ٣٨٥).
(٤) أخرجه البخاري - كتاب البيوع - باب السلم في كيل معلوم (٢٠٨٥)، مسلم - كتاب المساقاة - باب السلم (٣٠١٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>