للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

= رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وفيه «فَأَفْرَغَ عَلَى يَدَيْهِ مِنْ إِنَائِهِ فَغَسَلَهُمَا ثَلاثَ مَرَّاتٍ» (١). وإن تحقق طهارتهما هل يأتي بالسنة فيغسل يديه؟ نعم، يأتي بها تحقيقًا للسنة.

- تنبيهات:

أولاً: إن كان المتوضئ قائمًا من نوم ليل فالمذهب (٢) على أنه يجب غسلهما لقوله - صلى الله عليه وسلم - «إذَا اسْتَيْقَظَ أَحَدُكُمْ مِنْ نَوْمِهِ فَلا يَغْمِسْ يَدَهُ فِي الإِنَاءِ حَتَّى يَغْسِلَهَا ثَلاثًا فَإِنَّهُ لا يَدْرِيْ أَيْنَ بَاتَتْ يَدُهُ» (٣)، فالأمر مقتضاه الوجوب ولا قرينة هنا تصرفه عنه إلى الإباحة وهذا هو الصحيح، لكن هل النوم هنا مطلق النوم أم نوم مخصوص؟ الصحيح أنه مختص بنوم الليل دون النهار؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: «فَإِنَّهُ لا يَدْرِيْ أَيْنَ بَاتَتْ يَدُهُ» والبيتوتة لا تكون إلا في الليل.

ثانيًا: إن بات ويده في جراب مثلا هل يلزمه غسلها؟ الصحيح وهو المذهب (٤) وجوب ذلك؛ لأن الأمر هنا تعبدي.

ثالثًا: هل يشترط حين غسلها نية؟ الصحيح أنه يشترط لها نية، لكن هل يشترط لها تسمية؟ نقول: يستحب الإتيان بها (٥).


(١) أخرجه البخاري في كتاب الوضوء - باب المضمضة في الوضوء - رقم (١٦٢)، ومسلم في كتاب الطهارة - باب صفة الوضوء وكماله - رقم (٢٢٦) واللفظ للبخاري.
(٢) المقنع ومعه الشرح الكبير والإنصاف (١/ ٢٧٧ - ٢٧٨).
(٣) أخرجه البخاري في كتاب الوضوء - باب الاستجمار وتراً - رقم (١٦٠)، ومسلم في كتاب الطهارة - باب كراهة غمس المتوضئ وغيره يده المشكوك في نجاستها في الإناء قبل غسلها ثلاثاً - رقم (٢٧٦) واللفظ لمسلم.
(٤) المغني (١/ ١٤٢).
(٥) المرجع السابق (١/ ١٤٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>