للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لِمَا رُوِيَ عَنْ عُمَرَ أَنَّ رَجُلاً لاعَنَ امْرَأَتَهُ وَانْتَفَى مِنْ وَلَدِهَا، فَفَرَّقَ رَسُوْلُ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- بَيْنَهُمَا، وَأَلْحَقَ الوَلَدَ بِالأُمِّ (١)،

ــ

(١) قوله «لِمَا رُوِيَ عَنْ عُمَرَ أَنَّ رَجُلاً لاعَنَ امْرَأَتَهُ وَانْتَفَى مِنْ وَلَدِهَا، فَفَرَّقَ رَسُوْلُ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- بَيْنَهُمَا، وَأَلْحَقَ الوَلَدَ بِالأُمِّ» (١): هذا الحديث متفق عليه، وفيه فوائد منها:

١ - ثبوت حكم اللعان حينما يرمى الرجل زوجته بالزنا وتكذبه.

٢ - إذا تم اللعان انتفى الولد الملاعن على نفسه من أبيه, وصار منسوباً إلى أمه فقط.

٣ - الفرقة المؤبدة الدائمة بين المتلاعنين, فلا تحل له بعد تمام اللعان بأي حال من الأحوال حتى وإن تزوجت من غيره ثم طلقها.

٤ - إذا تحقق الزوج أن الولد من غيره, فيجب عليه نفيه, واللعان عليه إن كذبت, لئلا يلحقه نسبه, فيفضي إلى أمور منكرة حيث يستحل من الإرث ولحقوق النسب, والاختلاط بالمحارم وغير ذلك, وهو أجنبي عنهم.


(١) رواه الترمذي - باب ما جاء في اللعان (١٢٠٣)، قال الألباني: صحيح، ابن ماجة (٢٠٦٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>