للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

=زوجاً للعفيفة لأنه يؤثر عليها في دينها وأخلاقها، فإذا كان الزوج مثلاً

معروفاً بالزنا، ولم يتب فإنه لا يصح أن يزوج بالعفيفة، وإذا كانت الزوجة معروفة بالزنا, ولم تتب فإنه لا يصح أن تزوج لا من الزاني ولا من غيره، أما إذا كان الزوج يشرب الدخان أو يسمع الأغاني ويحلق لحيته والزوجة كذلك تشرب الدخان وتسمع الأغاني وتستعمل النمص فهذا يخل بالدين وينقص الإيمان بلا شك، ولكن يصح العقد؛ فليس بشرط أن يكون الزوج أو الزوجة عدلين، فلو شرط ذلك لفات النكاح على كثير من الناس.

أما الكفاءة في النسب: يعنى أن يكون الإنسان نسيباً أي له أصل في قبائل العرب، فهذا ليس شرطاً في صحة النكاح على الصحيح من أقوال أهل العلم، فمتى كان الرجل كفئاً للمرأة في الدين والخلق فإنه يزوج ولا حق للأولياء في فسخ العقد دليل ذلك:

١ - أن النبي -صلى الله عليه وسلم- زوج زينب بنت جحش القرشية زيد بن حارثة الذي كان مولى، ومعلوم أن قريشاً أعلى نسباً من غيرهم.

٢ - أن بلال بن رباح -رضي الله عنه- تزوج أخت عبد الرحمن بن عوف، وتزوجت فاطمة بنت قيس القرشية أسامة بن زيد بن حارثة وهو من الموالي. وعلى ذلك نقول بأن الكفاءة والنسب ليست شرطاً في النكاح

- فائدة: هل الكفاءة شرط في لزوم العقد؟ بمعنى أن الولي إذا زوج ابنته رجلاً ذا خلق ودين ولكنه ليس كفئاً لها لأنه أعجمي فهل يصح العقد؟

<<  <  ج: ص:  >  >>