للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

والصواب: ما ذهب إليه الجمهور.

٢ - أن يكون في حالة توقان نفسه والخوف من الزنا، ويخشى المشقة في تأخيره، فهنا يقدم النكاح على الحج بالاتفاق.

٣ - إذا كان حجَّه حج تطوع فإنه يقدم النكاح بكل حال سواء كان يشق عليه أو لا يشق، وذلك لأن النكاح مع الشهوة أفضل من نوافل العبادات كما صرح بذلك أهل العلم.

- فائدة (٣): ذكرنا فيما سبق أن من الاستطاعة صحة البدن، فسلامة البدن من الأمراض والعاهات التي تعوق عن الحج شرط لوجوب الحج، إذ لابد أن يكون بدنه صحيحاً بحيث يقدر على الركوب والنزول بغير مشقة شديدة، فإن وجد مشقة شديدة لمرض أو غيره فليس مستطيعاً.

لكن هل صحة البدن شرط لأصل الوجوب أم هي شرط للأداء بالنفس؟

نقول اختلف الفقهاء في ذلك على قولين:

القول الأول: أنها شرط للواجب وليست شرطاً للأداء بالنفس، وعلى ذلك لا يجب على فاقد صحة البدن أن يحج عن نفسه ولا إنابة غيره ولا الإيصاء بالحج عنه في مرضه، وهذا هو قول الحنفية (١)، والمالكية (٢).

القول الثاني: أن صحة البدن ليست شرطاً للوجوب، بل هي شرط للزوم الأداء بالنفس، فمن كان هذا حاله يعني غير مستطيع ببدنه فإنه يلزمه أن يرسل من ينوب عنه في الحج، ويلزمه أن يوصي به إذا كان لديه ماله، بل=


(١) فتح القدير (٢/ ١٢٥).
(٢) مختصر خليل ومواهب الجليل (٢/ ٤٩٨ - ٤٩٩)، الشرح الكبير على حاشية الدسوقي (٢/ ٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>