للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ (١)،

ــ

١ - أن تكون مملوكة ملكا كاملا للمعتق، فلا يجوز إعتاق عبد مملوك للغير، كما لا يجوز للمكفر أن يعتق نصف عبد مشترك بينه وبين غيره.

٢ - أن تكون الرقبة كاملة الرق، فلا يجوز إعتاق المدبر، لأنه سيصبح حرًا بعد وفاة سيده، وكذلك أم الولد، أمَّا المكاتب فيجوز التكفير به عند الحنفية.

٣ - أن تكون الرقبة سليمة من العيوب المخلة بالعمل والكسب، فلا يجوز إعتاق مقطوع اليدين أو الرجلين أو أشلهما إلى غير ذلك.

٤ - أن تكون الرقبة مؤمنة، خلافاً للحنفية (١) حيث يرون جواز إعتاق الرقبة الكافرة في غير كفارة القتل.

(١) قوله «فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ»: هذه هي الخصلة الرابعة من خصال كفارة اليمين وهي الخصلة الأخيرة، فمن لم يجد ما يُطعم به، أو يكسو، أو يعتق، فإنه يصوم، لقوله تعالى {فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ} (٢).

- فائدة: في الشروط المعتبرة لجواز الصيام في الكفارات:

١ - النية: فلا يجوز صوم الكفارة من غير نية من الليل لأنه صوم واجب.

٢ - التتَابع في الصوم: وقد اختلف الفقهاء في اشتراط التتابع في كفارة اليمين إذا كفر بالصوم: فذهب الحنفية (٣) وهو الأصح عند الحنابلة (٤)، =


(١) المبسوط (٨/ ١٥٣).
(٢) سورة المائدة: الآية ٨٩.
(٣) حاشية ابن عابدين (٣/ ٦٠ - ٦٢).
(٤) المغني لابن قدامة (٨/ ٧٣٤، ٧٥٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>