للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

=وهو قول للشافعية (١) إلى وجوب التتابع، للقراءة الشاذة لابن مسعود -رضي الله عنه- {فَصِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ مُتَتَابِعَاتٍ}، وقراءة ابن مسعود -رضي الله عنه- حجَّة، قال النبي -صلى الله عليه وسلم-: «من أراد أن يقرأ القرآن غضّاً كما أنزل فليقرأه على قراءة ابن أم عبد» (٢) يعني ابن مسعود؛ فقراءته إذا صحت عنه تكون ثابتة وحجَّة.

وذهب المالكية (٣)، وهو قول للشافعية (٤) إلى جواز صومها متتابعة أو متفرقة، وصومها متتابعة أفضل لأن الأمر بالصيام مطلق، فيبقى على إطلاقه، ولا يجوز تقييده إلا بدليل. أما قراءة ابن مسعود فهي قراءة شاذة، ولا يستدل بها لأنها ليست قرآناً، ولم تصح هنا حديثاً حتى تكون تفسيراً من النبي -صلى الله عليه وسلم- للآية.

قلت: والراجح عندي أنه يتأكد التتابع في صيام كفارة اليمين على الصحيح، وقيل: التتابع فيها أفضل وأحوط، وهذا هو ما رجحته اللجنة الدائمة (٥)، واختيار سماحة شيخنا عبد العزيز ابن باز (٦) -رحمه الله-.


(١) المهذب (٢/ ١٤٢).
(٢) أخرجه الإمام أحمد (١/ ٤٤٥)، وابن ماجه في المقدمة - باب في فضائل أصحاب رسول الله -صلى الله عليه وسلم- (١٣٨)، الحاكم (٢/ ٢٢٧) وقال: «صحيح الإسناد على شرط الشيخين»، وصححه الألباني في السلسة الصحيحة برقم (٢٣٠١).
(٣) المدونة الكبرى للإمام مالك (٢/ ١٢٢)، الشرح الكبير للدردير (٢/ ١٣٢ - ١٣٣)،
(٤) المرجع السابق للشافعية.
(٥) فتاوى اللجنة الدائمة (٢٣/ ٢٣) فتوى رقم (١٩٥١٨).
(٦) مجموع فتاوى العلامة عبد العزيز بن باز -رحمه الله- (٢٣/ ١٣٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>