للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

=ويفهم من قول المؤلف - كلية - أنه إذا تعطل بعضه أو قلت منفعته وكان غيره أنفع منه وأكثر لم يجز بيعه لأن الأصل تحريم البيع، وإنما أبيح للضرورة صيانة لمقصود الوقف من الضياع.

وذهب شيخ الإسلام (١) إلى جواز إبدال الوقف للحاجة، أو المصلحة الراجحة.

وصورة الإبدال للحاجة: أن الوقف يتعطل فيباع ويشترى بثمنه ما يقوم مقامه كالفرس الحبيس للغزو إذا لم يمكن الانتفاع به فإنه يباع ويشترى بثمنه ما يقوم مقامه، والمسجد الذي خرب ما حوله فتنتقل آلته إلى مكان آخر أو يباع ويشترى بثمنه ما يقوم مقامه، أو لا يمكن الانتفاع بالموقوف عليه من الواقف فيباع ويشترى بثمنه ما يقوم مقامه، قال شيخ الإسلام (٢) فهذا كله جائز، فإن الأصل إذا لم يحصل به المقصود قام بدله مقامه، أما الإبدال لمصلحة راجحة فصورته: أن المسجد الموقوف مثلاً - إذا بنى بدله مسجد آخر أوسع لأهل البلد منه، فإنه يباع الأول ويوقف ثمنه على الثاني.

مثال ذلك: ما وقف لغلة إذا أُبدل بخير منه: كأن يقف داراً أو حانوتاً، أو قربة يكون نفعها قليلاً، فيبدلها بما هو أنفع للوقف، هذا ما ذكره شيخ الإسلام في هذه المسألة.

قلت: والذي يترجح عندي ما ذهب إليه شيخ الإسلام، وهو رواية في مذهب أحمد (٣)، وهو أيضاً اختيار شيخنا -رحمه الله- (٤).


(١) مجموع الفتاوى (٣١/ ٢٢٠) (٣١/ ٢٥٢ - ٢٥٦).
(٢) مجموع الفتاوى (٣١/ ٢٢٠) (٣١/ ٢٥٢ - ٢٥٦).
(٣) المغني (٦/ ٢٢٥)، المبدع (٥/ ٣٥٣ - ٣٥٤).
(٤) الشرح الممتع (١١/ ٥٩ - ٦٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>