للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

= «الأُذُنَانِ مِنَ الرَّأْسِ» (١) وهو منصوص على مسحهما؛ لقوله تعالى: {وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ}.

ثانيًا: هل يؤخذ ماء جديد للأذنين؟ لا خلاف في المذهب (٢) بأنه يجزئ مسحهما بماء الرأس للأدلة التي ذكرناها من كون الأذنين من الرأس، لكن اختلفت الرواية في المذهب (٣) هل الأفضل أن يأخذ ماءً جديدًا للأذنين أم الأفضل مسحهما بماء الرأس؟

والصحيح عندي أن الأفضل عدم أخذ ماء جديد للأذنين لأن الذين وصفوا وضوءه - صلى الله عليه وسلم - ذكروا أنه مسح رأسه وأذنيه بماء واحد، وهذا ما اختاره شيخ الإسلام (٤) -رحمه الله-.

ثالثًا: السنة عدم تكرار مسح الرأس أكثر من مرة، هذا هو الصحيح من المذهب (٥)؛ لأنه لم يثبت عن النبي فعله وذلك من خلال الذين وصفوا وضوءه بل جاء في بعض ألفاظ الحديث «كَانَ يَمْسَحُ رَأْسَهُ مَرَّةً وَاحِدَةً» (٦) فلا يستحب الزيادة على المرة، وهذا اختيار شيخ الإسلام (٧) -رحمه الله-.


(١) أخرجه أبو داود في كتاب الطهارة - باب صفة وضوء النبي - صلى الله عليه وسلم - رقم (١٣٤)، والترمذي في أبواب الطهارة - باب ما جاء أن الأذنين من الرأس - رقم (٣٧)، وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود (١/ ٢٨) رقم (١٢٢).
(٢) المقنع ومعه الشرح الكبير والإنصاف (١/ ٢٨٨ - ٢٨٩).
(٣) المرجع السابق.
(٤) الاختيارات الفقهية ص ٢٩.
(٥) المقنع ومعه الشرح الكبير والإنصاف (١/ ٣٥٨).
(٦) أخرجه الإمام أحمد (٥/ ٢٦٨) رقم (٢٢٣٦٤)، وأبو داود في كتاب الطهارة - باب صفة وضوء النبي - صلى الله عليه وسلم - رقم (١٣٢).
(٧) الاختيارات الفقهية ص ٢٠٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>