للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَإِنْ حَلَّ نَجْمٌ فَلَمْ يُؤَدِّهِ، فَلِسَيِّدِهِ تَعْجِيْزُهُ (١)،

ــ

=وذهب المؤلف هنا إلى أنها عقد لازم من الطرفين، وهذا أحد القولين في المسألة قياساً على سائر العقود اللازمة.

(١) قوله «وَإِنْ حَلَّ نَجْمٌ فَلَمْ يُؤَدِّهِ، فَلِسَيِّدِهِ تَعْجِيْزُهُ»: النجم: هو الوقت الذي يحل فيه الأداء، ومعنى كلامه -رحمه الله- أي إن حل نجم من نجوم الكتابة فلم يؤده العبد لسيده فلسيده تعجيزه، أي جعله عاجزاً أي ينسب المكاتب إلى نفسه عجزه عن الأداء, فيكون لسيده الحق في الفسخ لأنه حق له.

وفي رواية (١) للإمام أحمد أنه لا يعجز حتى يحل نجمان, وفي رواية أخرى (٢) لا يعجز يقول قد عجزت.

وذهب بعض أهل العلم إلى وجوب إنظار السيد لمكاتبه لمدة يمكنه السداد فيها إذا طلب المكاتب ذلك, كأن يطلب التأجيل لمدة يسيره أو يكون له مال في بلد آخر، أو عنده سلعة عرضها للبيع ونحو ذلك فإن عجز عن السداد فللسيد إلغاء هذه الكتابة ورد المكاتب رقيقاً.

والأقرب عندي: أنه لا يعجزه حتى يقول قد عجزت، أي حتى يظهر عجزه ويبين فكونه يعجز عن سداد قسط أو قسطين ولم يظهر عجزه فإنه من الممكن أن يقضي ما عليه دليل ذلك قوله -صلى الله عليه وسلم- «ثُمَّ اسْتُسْعِيَ غَيْرَ مَشْقُوقٍ عَلَيْهِ» (٣)، وفي كونه عجز عن قسط واحد يحق للسيد الفسخ هذا فيه مشقة ظاهرة عليه، ومعلوم أن تخلف المدين عن القسط والقسطين والثلاثة يحصل عادة فكذلك المكاتبة إذا فالراجح أنه لا يعجزه حتى يظهر عجزه ويبين.


(١) الشرح الكبير (٢١/ ٤٣٤).
(٢) المرجع السابق.
(٣) سبق تخريجه، ص ٢٥٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>