للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

=وخالف في ذلك الحنفية (١) فقالوا: يقتل المسلم بالذمي، واحتجوا بعموم قوله تعالى {النَّفْسَ بِالنَّفْسِ}، وقوله {الْحُرُّ بِالْحُرِّ}، ولأنه معصوم عصمة مؤبدة فيقتل به قاتله كالمسلم.

والصحيح: ما ذهب إليه الجمهور، أي لا يقاد مسلم بكافر لحديث أبي جحيفة قال: قلت لعلي هل عندكم كتاب قال: لا، إلا كتاب الله، أو فهم أعطيه رجل مسلم، أو ما في هذه الصحيفة قال: قلت فما في هذه الصحيفة قال «الْعَقْلُ وَفَكَاكُ الأَسِيرِ وَلا يُقْتَلُ مُسْلِمٌ بِكَافِرٍ»، وفي رواية عن قيس بن عباد قال انطلقت أنا والأشتر إلى على -رضي الله عنه- فقلنا هل عهد إليك رسول الله -صلى الله عليه وسلم- شيئًا لم يعهده إلى الناس عامة؟ قال لا إلا ما في كتابي هذا - قال مسدد قال - فأخرج كتاباً فإذا فيه: «الْمُؤْمِنُونَ تَكَافَأُ دِمَاؤُهُمْ وَهُمْ يَدٌ عَلَى مَنْ سِوَاهُمْ وَيَسْعَى بِذِمَّتِهِمْ أَدْنَاهُمْ أَلا لا يُقْتَلُ مُؤْمِنٌ بِكَافِرٍ وَلا ذُو عَهْدٍ فِي عَهْدِهِ مَنْ أَحْدَثَ حَدَثًا فَعَلَى نَفْسِهِ وَمَنْ أَحْدَثَ حَدَثًا أَوْ آوَى مُحْدِثًا فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ» (٢).

وعن علي -رضي الله عنه- أنه قال «مِنَ السُّنَّةِ أَنْ لا يُقْتَلَ مُؤْمِنٌ بِكَافِرٍ، وَلا حُرٌّ بِعَبْدٍ» (٣)، ولأن الكافر منقوص بالكفر فلا يقتل به المسلم كالمستأمن.

وأما أدلة الحنفية فهي أدلة عامة مخصوصة بهذه الأدلة التي ذكرناها، =


(١) بدائع الصنائع (٧/ ٢٣٦)، البحر الرائق شرح كنز الرقائق (٨/ ٣٣٧).
(٢) سبق تخريجه، ص ٢٦٩.
(٣) سبق تخريجه، ص ٢٧٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>