للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَتَلْزَمُ بِالْقَبْضِ (١)، وَلا يَجُوْزُ الرُّجُوْعُ فِيهَا إِلاَّ لِلْوَالِدِ؛ لِقَوْلِ رَسُوْلِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: «لا يَحِلُّ لأَحَدٍ يُعْطِيْ عَطِيَّةً فَيَرْجِعُ فِيهَا، إِلاَّ الْوَالِدَ فِيمَا يُعْطِيْ وَلَدَهُ» (٢)،

ــ

(١) قوله «وَتَلْزَمُ بِالْقَبْضِ»: أي وتلزم الهبة بقبضها بإذن الواهب، وأما قبل القبض وبعد القبول فهي غير لازمة فيجوز الرجوع فيها، ودليل ذلك حديث عائشة رضي الله عنها المتقدم وقد سبق بيان الخلاف في ذلك مع بيان الراجح.

(٢) قوله «وَلا يَجُوْزُ الرُّجُوْعُ فِيهَا إِلاَّ لِلْوَالِدِ؛ لِقَوْلِ رَسُوْلِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: «لا يَحِلُّ لأَحَدٍ يُعْطِيْ عَطِيَّةً فَيَرْجِعُ فِيهَا، إِلاَّ الْوَالِدَ فِيمَا يُعْطِيْ وَلَدَهُ» (١).

أي لا يجوز للواهب أن يعود في هبته بعد قبضها إلا ما وهبه الأب لابنه فله الرجوع، دليل ذلك ثبت ما عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال النبي - صلى الله عليه وسلم - «الْعَائِدُ فِي هِبَتِهِ كَالْكَلْبِ يَعُودُ فِي قَيْئِهِ لَيْسَ لَنَا مَثَلُ السَّوْءِ» (٢).

وقد اختلف الفقهاء في جواز رجوع غير الأب في الهبة، فذهب جمهورهم (٣) إلى عدم الجواز واستدلوا لذلك بحديث ابن عباس المتقدم.

قال الإمام البخاري في صحيحه «باب لا يحل لأحد أن يرجع في هبته وصدقته»، قال الحافظ في الفتح (٤) تحت هذه الترجمة «هكذا بتَّ في الحكم في هذه المسألة لقوة الدليل عنده فيها».

وذهب أبو حنيفة (٥) إلى جواز الرجوع في الهبة إذا كانت لغير الولد ولا يجوز إذا كانت لذي رحم.


(١) أخرجه الترمذي - كتاب البيوع (١٢٩٨)، وصححه الألباني في جامع الترمذي (٣/ ٥٩٢).
(٢) أخرجه البخاري - كتاب الحيل - باب في الهبة والشفعة (٦٥٧٤)، مسلم - كتاب الهبات - باب تحريم الرجوع في الصدقة والهبة بعد القبض إلا ما وهبه لولده وإن سفل (٤٢٥٩).
(٣) انظر في ذلك: روضة الطالبين (٥/ ٣٩٠)، المبدع (٩/ ٣٤٥)، الإنصاف (٧/ ١٢٣).
(٤) فتح الباري (٥/ ٢٣٥).
(٥) البحر الرائق (٧/ ٤٩٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>