للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إِلاَّ السِّنَّ وَالظُّفْرَ وَالشَّعْرَ وَالرِّيْقَ وَالدَّمْعَ وَنَحْوَهُ لا تَطْلُقُ بِهِ (١)،

ــ

= فإن وجد في جزء من البدن سرى إلى كله، أو طلق جزء معيناً كأن يقول: «النصف الفوقاني فيك طالق»، فهذه كلها يحصل بها طلاقها كلها.

(١) قوله -رحمه الله- «إِلاَّ السِّنَّ وَالظُّفْرَ وَالشَّعْرَ وَالرِّيْقَ وَالدَّمْعَ وَنَحْوَهُ لا تَطْلُقُ بِهِ»: أي إذا قال للمرأة «شعرك طالق»، أو «سنك طالق»، أو «ظفرك طالق»، أو قال: «ريقك طالق»، أو قال: «دمعك»، فإنها لا تطلق بهذه الأشياء التي تنفصل عن الإنسان مع سلامته من غير عطب، فإن الشخص قد يحلق شعره ويقلم أظفاره ويقلع سنه ولا يتضرر شيء من بدنه، وهذا أحد القولين في المسألة، وهو المذهب (١).

والقول الثاني: وهو قول المالكية (٢)، والشافعية (٣) أن الطلاق يقع، لأن المذكور وهو الظفر، والشعر، والسن ونحوها مما استباحه الناس بالنكاح فيقع الطلاق بتطليقه.

والقول الأول هو الراجح لأن الأصل بقاء عصمة النكاح، وأيضاً لما ذكروه من الاستدلال فإن هذه الأشياء تنفصل مع السلامة بخلاف الأصبع واليد ونحو ذلك مما لا ينفصل إلا مع العطب فإنها تجرح البدن ويتأذى البدن بذلك.


(١) المغني مع الشرح الكبير (٨/ ٣٣٨).
(٢) المرجع السابق ..
(٣) المرجع السابق.

<<  <  ج: ص:  >  >>