(١) قوله (إِلَى مِئَتَيْنِ، فَيَجْتَمِعُ الْفَرْضَانِ، فَإِنْ شَاءَ أَخْرَجَ أَرْبَعَ حِقَاقٍ، وَإِنْ شَاءَ خَمْسَ بَنَاتِ لَبُوْنٍ) أي متى زادت الإبل فبلغت المائتين فيجتمع الفرضان يعني بنت لبون وحقة لكنه مخير هنا بين أن يخرج أربع حقاق أو خمساً من بنات لبون عوضًا عن أربع حقاق، وهكذا كلما تساوى الفرضان فإنه يخير بين الحقة وبنت لبون، فمثلاً إذا بلغ النصاب أربعمائة فإنه إن شاء أخرج ثماني حقاق أو عشر بنات لبون، وهكذا عن الستمائة.
(٢) قوله (وَمَنْ وَجَبَتْ عَلَيْهِ سِنٌّ فَلَمْ يَجِدْهَا، أَخْرَجَ أَدْنَى مِنْهَا وَمَعَهَا شَاتَانِ، أَوْ عِشْرُوْنَ دِرْهَمًا) أي من وجب عليه نوع من الأنواع التي هي بنت مخاض أو بنت لبون أو حقة أو جذعة ولم يجدها عنده، فماذا يفعل؟
قال المؤلف رحمه الله: «أَخْرَجَ أَدْنَى مِنْهَا وَمَعَهَا شَاتَانِ، أَوْعِشْرُوْنَ دِرْهَمًا) فمثلاً إنسان وجبت عليه زكاة الإبل، والواجب عليه أن يخرجها بنت لبون ولم تكن عنده، فهنا يخرج أدنى منها وهي بنت مخاض - إذا كانت عنده - ويخرج معها شاتين جبرًا للنقص، أو أخرج بدل الشاتين قيمتهما.
وقوله «أَوْ عِشْرُوْنَ دِرْهَمًا) تقديرًا في جبران الزيادة والنقصان دليل ذلك حديث أنس بن مالك المتقدم، لكن هل العشرون درهمًا تقويم للشاتين أم هو تعيين بدلاً من الشاتين؟ اختلف في ذلك الفقهاء: والراجح أنها تقويم للشاتين، فلا يكفي أن يعطيه عشرين درهمًا بدلاً من الشاتين بل عليه أن يحسب قيمة الشاتين ثم يعطيه هذه القيمة حسب الزمان والمكان والأسعار.