للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بابُ نِكاحِ الكُفاَّرِ (١)

لا يَحِلُّ لِمُسْلِمَةٍ نِكَاحُ كَافِرٍ بِحَالٍ (٢)،

ــ

(١) قوله «بابُ نِكاحِ الكُفار»: هذا الباب في بيان أنكحة الكفار والمقصود بهم عموم الكفار سواءً كانوا من أهل الكتاب أو غيرهم كالوثنيين والمجوس وغيرهم، والمقصود بهذا الباب هو بيان حكم ما عقدوه فيما بينهم من الأنكحة حال كفرهم، وهل وما يقرون عليه فيما لو أسلموا أو ترافعوا إلينا.

- فائدة: أنكحة الكفار معتبرة في شرعنا بشرطين:

الأول: أن يعتقدوه حلالاً في شرعهم، ويصححوه في دينهم, فالمجوس مثلاً يعتقدون حل نكاح المحارم فنعتبرهم على ما هم عليه.

الثاني: أن يترافعوا إلينا، فإذا لم يترافعوا إلينا فلا نتعرض لأنكحتهم, فأهل الذمة الذين يعيشون في بلاد المسلمين بالشام ومصر وغيرها من بلاد المسلمين لو تزوجوا بنكاح غير موافق لأنكحة المسلمين فلا نتدخل ما لم يترافعوا إلينا.

(٢) قوله «لا يَحِلُّ لِمُسْلِمَةٍ نِكَاحُ كَافِرٍ بِحَالٍ»: سبق أن أشرنا إلى ذلك أي لا يجوز لمسلمة أن تنكح كافراً أيًّا كان كتابياً كان أو غير كتابي لقوله تعالى: {وَلا تُنكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا} (١)، وقوله تعالى: {لا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ} (٢)، ولأن في نكاح المؤمنة الكافر خوف=


(١) سورة البقرة: الآية ٢٢٠.
(٢) سورة الممتحنة: الآية ٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>