للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَإِنْ قَالَ: قَدْ حِضْتِ، فَكَذَّبَتْهُ، طَلُقَتْ بِإِقْرَارِهِ (١)، وَإِنْ قَالَ: إِنْ حِضْتِ، فَأَنْتِ وَضَرَّتُكِ طَالِقَتَانِ، فَقَالَتْ: قَدْ حِضْتُ، فَكَذَّبَهَا، طَلُقَتْ دُوْنَ ضَرَّتِهَا (٢)،

ــ

=أَرْحَامِهِنَّ} (١)، فلولا أن قولهن مقبول ما حرم الله عليهن كتمانه.

والصواب: أن دعواها للحيض لا يجعلها تطلق على القول الصحيح, فإن ادعت المرأة أنها حائض فلا يحل للزوج أن يطلقها بل إن فعل ذلك أثم، وعلى القول الصحيح إن طلّقها لا يقع الطلاق.

(١) قوله «وَإِنْ قَالَ: قَدْ حِضْتِ، فَكَذَّبَتْهُ، طَلُقَتْ بِإِقْرَارِهِ»: لأنه أقر بما يوجب طلاقها, فأشبه ما لو قال «قد طلقتها».

(٢) قوله «وَإِنْ قَالَ: إِنْ حِضْتِ، فَأَنْتِ وَضَرَّتُكِ طَالِقَتَانِ، فَقَالَتْ: قَدْ حِضْتُ، فَكَذَّبَهَا، طَلُقَتْ دُوْنَ ضَرَّتِهَا»: وذلك لأنها أقرت على نفسها دون ضرتها, فيكون قولها مقبولاً في حق نفسها دون ضرتها، فلا تطلَّق إذا كانت هناك بينة تدل على قولها, وما ذكره المؤلف هنا هو ما مشى عليه في المذهب.

والصواب: أن ما ذكره في هذه المسألة وما قبلها لا وجود له على الصحيح لأن المرأة إذا كانت حائضاً فطلاقها محرم ولا يصح على القول الراجح.

ثم ما ذكره المؤلف هنا من هذه المسائل هي نادرة الوقوع لكن هذا هو شأن الفقهاء يذكرون مسائل لأجل أن يكون طالب العلم متصوراً لها. والله أعلم.


(١) سورة البقرة: الآية ٢٢٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>