للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَيُسْتَحَبُّ إِعْلانُ النِّكَاحِ (١)،

ــ

- فائدة: من المستحبات التي ذكرها بعض أهل العلم أنه يستحب أن يكون العقد مساء يوم الجمعة، لأن فيه دعوة مستجابة، فعن أبي هريرة قال: قال أبو القاسم -صلى الله عليه وسلم-: «فِي الْجُمُعَةِ سَاعَةٌ لا يُوَافِقُهَا مُسْلِمٌ قَائِمٌ يُصَلِّي فَسَأَلَ اللَّهَ خَيْرًا إِلاَّ أَعْطَاهُ» (١)، قالوا فيستحب أن يعقد بعد صلاة العصر مساء يوم الجمعة كي يوافق هذه الدعوة.

والصواب أن يقال: إن تخصيص يوم الجمعة جائز ولكنه ليس بمستحب، ولا يوصف بأنه بدعة كما يقول البعض لأن كل فعل فعله الصحابة رضي الله عنهم فلا يوصف بالبدعية، بل هو دليل على الجواز، أما الاستحباب فلابد فيه من دليل.

وقد جاء في بعض الروايات من حديث أبي أمامة أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قَالَ: «مَنْ صَلَّى الْجُمُعَةَ، وَصَامَ يَوْمَهُ، وَعَادَ مَرِيضًا، وَشَهِدَ جَنَازَةً، وَشَهِدَ نِكَاحًا، وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ» (٢)؛ ولكن هذا الحديث ضعيف فيه محمد بن حفص وهو ضعيف كما ذكر ذلك غير واحد من أهل العلم.

(١) قوله «وَيُسْتَحَبُّ إِعْلانُ النِّكَاحِ»: ذهب عامة أهل العلم إلى أنه يستحب إعلان النكاح وإشاعته بين الناس، ومعنى إعلان النكاح هو إظهاره وإشهاره، إما بالأفراح وإما بالذكر والإعلان، بأن يقال: «فلان بن فلان=


(١) رواه البخاري - كتاب الاستئذان - باب الدعاء في الساعة التي في يوم الجمعة (٦٤٠٠)، مسلم - كتاب الجمعة باب في الساعة التي في يوم الجمعة (٢٠٠٧).
(٢) المعجم الكبير للطبراني (٢/ ٧٣٥٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>