للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

=والتصرية: هي حبس اللبن في الضرع حتى يجتمع، وهو نوع من أنواع التدليس على المشتري.

وهذا النوع من التدليس حرام لقوله - صلى الله عليه وسلم - «لا تُصِرُّوا الإِبِلَ» (١)، وقوله: «مَنْ غَشَّنَا فَلَيْسَ مِنَّا» (٢).

فمن اشترى مصراة من بهيمة الأنعام وهو لا يعلم تصريتها ثم علم فله الخيار في الرد أو الإمساك، وهذا هو قول عامة أهل العلم، وإن كان علمه بذلك بعد حلبه لها رد معها صاعاً من تمر كما جاء في الحديث.

وذهب أبو حنيفة (٣) أنه لا خيار له، لأن ذلك ليس بعيب بدليل أنها لو لم تكن مصراة فوجدها أقل لبناً من أمثالها لم يملك ردها والتدليس بما ليس بعيب لا يثبت الخيار.

والراجح ما ذهب إليه جمهور الفقهاء (٤)، ولا حجة لأبي حنيفة وغيره بعد ورود النهي عن ذلك.

لكن هل يجوز إمساكه مع الأرش؟

نقول: لا يجوز ذلك لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يجعل له في المصراة أرشاً بل خيره بين الإمساك والرد مع صاع من تمر، فإن تعذر عليه الرد بتلف كأن يشتري ناقة مصراة ثم لما علم بالتدليس ماتت عنده فهنا يتعذر عليه الرد فعليه الثمن ولا أرش له، فإن تعيب عنده المبيع قبل العلم بالتدليس فله رده ورد أرش =


(١) سبق تخريجه، ص ٨٥.
(٢) أخرجه مسلم - كتاب الإيمان - باب قول النبي من غشنا فليس منا (٤٥).
(٣) حاشية ابن عابدين (٤/ ٩٦ - ٩٧).
(٤) المغني (٤/ ١٤٩)، شرح الزرقاني (٥/ ١٣٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>