للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَمَنِ ادَّعَى نَسَبَهُ، أُلْحِقَ بِهِ (١)،

ــ

=دليل ذلك ما جاء عَنْ وَاثِلَةَ بْنِ الأَسْقَعِ عَنِ النَّبِىِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ «الْمَرْأَةُ تُحْرِزُ ثَلاثَةَ مَوَارِيثَ عَتِيقَهَا وَلَقِيطَهَا وَوَلَدَهَا الَّذِي لاعَنَتْ عَنْهُ» (١)، ولأن هذا أولى من أن نجعله في بيت المال لأن بيت المال ينتفع به عامة المسلمين، لكن هذا ينتفع به الواجد الذي تعب عليه وربما يكون هو السبب أيضاً في تحصيل المال.

(١) قوله «وَمَنِ ادَّعَى نَسَبَهُ، أُلْحِقَ بِهِ»: هذا هو الحكم السابع من أحكام اللقيط وهو أنه إذا ادعاه أحد فإنه يلحق به وينسب إليه لأن هذا فيه مصلحة للطفل ولا مضرة على غيره فيه، ولأن شريعة الإسلام تتشوف إلى إلحاق الأنساب وكذلك ما ثبت عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال «الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ» (٢).

فإن ادعته امرأة فقالت هذا ولدي ففي إلحاقه بها ثلاثة أقوال:

الأول: أنه يلحق بها مطلقاً سواء كانت ذات زوج أم لا، لأن الإقرار به سبب لمصلحة الطفل، وهذا هو المذهب (٣).

القول الثاني: لا يلحق بها مطلقاً لأن المرأة لا ينسب إليها، فلا فائدة من إلحاقه بها.

القول الثالث: يلحق بها إلا أن تكون ذات زوج، فلا يلحق بها إلا أن يقر به الزوج، لأن في إلحاق الولد بها وهي ذات زوج إلحاقاً للنسب وذلك غير جائز ولأن في إلحاقه بها عاراً على الزوج فيلزم أن تكون زانية أو موطوءة بشبهة.


(١) أخرجه أبو داود - كتاب الفرائض (٢٩٠٨)، وضعفه الألباني في سنن أبي داود (٣/ ١٢٥).
(٢) أخرجه البخاري - كتاب البيوع - باب تفسير المشبهات (١٩٤٨)، مسلم - كتاب الرضاع - باب الولد للفراش وتوقي الشبهات (٣٦٨٦).
(٣) الإنصاف (٦/ ٤٥٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>