للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الثَّانِيْ: البَائِنُ فِيْ الحَيَاةِ بِطَلاقٍ أَوْ بِفَسْخٍ، فَلا سُكْنَى لَهَا بِحَالٍ، وَلَهَا النَّفَقَةُ إِنْ كَانَتْ حَامِلاً، وَإِلاَّ فَلا (١)،

ــ

(١) قوله «الثَّانِيْ: البَائِنُ فِيْ الحَيَاةِ بِطَلاقٍ أَوْ بِفَسْخٍ، فَلا سُكْنَى لَهَا بِحَالٍ، وَلَهَا النَّفَقَةُ إِنْ كَانَتْ حَامِلاً، وَإِلاَّ فَلا»: فرق الفقهاء بين المبتوتة الحامل وغير الحامل في وجوب النفقة لها بأنواعها أثناء العدة، فاتفقوا أن لها النفقة والسكنى متى كانت حاملاً. واستدل الفقهاء على ذلك بقوله تعالى {أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ} (١)، ولأن هذه المرأة حامل بولده وهو يجب أن ينفق عليه، ولا يمكن الإنفاق على الحمل إلا إذا أنفق على أمه، فيجب على الزوج أن ينفق على تلك الأم، كما يجب عليه أجرة الإرضاع، هذا بالنسبة للحامل.

وقول المؤلف «وَإِلاَّ فَلا»: أي فإن لم تكن حاملاً فلا نفقة لها ولا سكنى لحديث «فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ أَنَّ زَوْجَهَا طَلَّقَهَا ثَلاثًا فَلَمْ يَجْعَلْ لَهَا النَّبِىُّ -صلى الله عليه وسلم- نَفَقَةً وَلا سُكْنَى» (٢).

وذهب أبو حنيفة (٣)، وهو رواية في مذهب الإمام أحمد (٤) أن لها السكنى والنفقة ما دامت في العدة، واستدلوا على ذلك بقوله تعالى: =


(١) سورة الطلاق: الآية ٦.
(٢) رواه أبو داود - كتاب الطلاق - باب في نفقة المبتوتة (٢/ ٢٥٤)، وقال الألباني: صحيح، صحيح سنن أبي داود (٢٢٩٠).
(٣) بدائع الصنائع (٤/ ١٦).
(٤) المغني (٩/ ٢٨٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>