للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَيَمْلِكُ الحُرُّ ثَلاثَ تَطْلِيْقَاتٍ، وَالعَبْدُ اثْنَتَيْنِ (١)،

ــ

(١) قوله «وَيَمْلِكُ الحُرُّ ثَلاثَ تَطْلِيْقَاتٍ، وَالعَبْدُ اثْنَتَيْنِ»: دليل ذلك قوله تعالى: {الطَّلاقُ مَرَّتَانِ فَإمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ وَلا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئاً إِلاَّ أَنْ يَخَافَا أَلاَّ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُوْلَئِكَ هُمْ الظَّالِمُونَ * فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ} (١)، فذكر الله تعالى ثلاث تطليقات.

والزوجان لا يخلوان من ثلاث حالات: إما أن يكونا حرين, أو رقيقين, أو يكون أحدهما حراً, والآخر رقيقاً.

أما الحران: فقد سبق ما يدل على أن الذي يملكه الزوج ثلاث تطليقات.

وأما العبيد: فالمشهور عند أهل العلم أن الرقيق لا يملك إلا طلقتين وذلك لأن الرقيق على النصف من الحر, فعدة الأمة نصف عدة الحرة, وجلد الزاني في الإماء والعبيد على النصف من جلد الأحرار وهكذا, ولما كان الطلاق لا يمكن أن يتبعض أي لا يمكن قسمتها إلا بكسر فكان لا بد من جبر الكسر ومنحه تطليقتين، وهذا أحد الأقوال في هذه المسألة.

وذهب بعض أهل العلم إلى أن العبد له ثلاث تطليقات كالحر لعدم الأدلة قال شيخنا -رحمه الله-: «وهذا مذهب أهل الظاهر, وكان ابن القيم (٢) =


(١) سورة البقرة: الآية ٢٢٩.
(٢) زاد المعاد (٥/ ٢٤٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>