للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

القول الثاني: أن طلاق السكران لا يقع، وقال به بعض الحنفية (١)،

وبعض الشافعية (٢)، وهو رواية عن الإمام أحمد (٣)، اختارها شيخ الإسلام (٤)، وابن القيم (٥)، وهو اختيار الشيخان (٦) رحمهما الله، واحتجوا لذلك بأدلة منها قوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَقْرَبُوا الصَّلاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ} (٧)، وجه الدلالة أن الله جعل قول السكران غير معتبر لأنه لا يعلم ما يقوله, ولأنه زائل العقل أشبه المجنون والنائم، فهو غير مكلف لانعقاد الإجماع على أن من شرط التكليف العقل ومن لا يعقل ما يقول فليس بمكلف, ولأنه مفقود الإرادة أشبه المكره، ولا فرق لزوال الشرط بمعصية ولا بغير معصية بدليل أن من كُسر ساقاه جاز له أن يصلي قاعداً, ولو ضربت المرأة بطنها فنفست سقطت عنها الصلاة ,ولو ضرب رأسه فجن سقط عنه التكليف.

قلت: وهذا هو الراجح؛ فمن زال عقله بسكر فطلق زوجته فإن الطلاق على الصحيح من أقوال أهل العلم لا يقع.


(١) المراجع السابقة.
(٢) المراجع السابقة.
(٣) المراجع السابقة.
(٤) الفتاوى الكبرى (١/ ١٨٦) (٥/ ٤٨٩).
(٥) إعلام الموقعين (٤/ ٢٩).
(٦) مجموع فتاوى سماحة الشيخ ابن باز (٢١/ ٢٧٥)، الشرح الممتع (١٤/ ٢٢).
(٧) سورة النساء: الآية ٤٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>