للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إِلاَّ مَنْ أَفْطَرَ بِجِمَاعٍ فِي الْفَرْجِ (١)،

ــ

=بما يراه الإمام من ضرب أو سجن أو بهما معاً.

(١) قوله (إِلاَّ مَنْ أَفْطَرَ بِجِمَاعٍ فِي الْفَرْجِ): يعد الجماع من أعظم المفطرات تحريماً وأشدها تكفيراً، لكن يشترط لذلك شروط:

الأول: أن يكون ممن يلزمه الصوم، فإن كان ممن لا يلزمه الصوم كالصغير، فإنه لا قضاء عليه ولا كفارة.

الثاني: أن لا يكون هناك مسقط للصوم كأن يكون مسافراً وهو صائم فجامع زوجته، فإنه لا إثم عليه ولا كفارة وإنما عليه القضاء فقط.

الثالث: أن يكون الجماع في الفرج، فإن كان قد جامع دون الفرج فأنزل فسد صومه بغير خلاف، لكن اختلف الفقهاء في وجوب الكفارة على من جامع دون الفرج.

فعن أحمد روايتان (١)، أحدهما: تجب الكفارة، اختارها الخرقي والقاضي، وهو قول الإمام مالك (٢).

الثانية: لا كفارة عليه، وهو مذهب أبي حنيفة (٣)، والشافعي (٤)، ورواية عن الإمام أحمد (٥) اختارها شيخنا (٦) رحمه الله، وهذا هو الراجح.

[ذكر بعض الفوائد]

- الفائدة الأولى: إذا جامع في نهار رمضان في الفرج قبلاً كان أو دبراً فعليه=


(١) المغني (٤/ ٣٧٣)، المقنع ومعه الشرح الكبير والإنصاف (٧/ ٤٥٢، ٤٥٣).
(٢) الشرح الصغير (٢/ ٢٥٠).
(٣) تبيين الحقائق (١/ ٣٢٩).
(٤) المجموع (٦/ ٣٧٨).
(٥) المقنع ومعه الشرح الكبير والإنصاف (٧/ ٤٥٣).
(٦) الشرح الممتع (٦/ ٤٠١).

<<  <  ج: ص:  >  >>