للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَلَمْسُ امْرَأَةٍ لِشَهْوَةٍ (١)،

ــ

= قال رجل: يَا نَبِيَّ اللَّهِ مَا تَرَى فِيْ مَسِّ الرَّجُلِ ذَكَرَهُ بَعْدَ مَا يَتَوَضَّأُ؟ فَقَالَ: «هَلْ هُوَ إِلاَّ بَضْعَةٌ مِنْهُ» (١). أما دليل المذهب فهو حديث بسرة بنت صفوان أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «مَنْ مَسَّ ذَكَرَهُ فَلْيَتَوَضَّأْ» (٢)، ولقوله - صلى الله عليه وسلم - «مَنْ أَفْضَى بِيَدِهِ إِلَى ذَكَرِهِ لَيْسَ دُونَهُ سِتْرٌ فَقَدْ وَجَبَ عَلَيْهِ الْوُضُوءُ» (٣).

وذهب شيخ الإسلام (٤) إلى القول بأن الوضوء من مس الذكر مستحب مطلقًا سواء كان بشهوة أو بغيرها وهو اختيار شيخنا.

والذي يظهر لي - والله أعلم - أن مس الذكر إن كان بشهوة فالقول بالوضوء أولى جمعًا بين الأدلة واستعمالاً لكلا الدليلين، فحديث طلق يحمل على مسه بلا شهوة، وحديث بسرة يحمل على مسه بشهوة.

(١) قوله «وَلَمْسُ امْرَأَةٍ لِشَهْوَةٍ» هذا هو المشهور من المذهب (٥)، وهو قول مالك (٦). وفي رواية أخرى عن الإمام أحمد (٧) أنه ينقض مطلقًا؛ لعموم قوله تعالى: {أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ} (٨).


(١) أخرجه الإمام أحمد (٤/ ٢٣) رقم (١٦٣٣٨)، وأبو داود في كتاب الطهارة - باب الرخصة من مس الذكر (١٨٢)، والترمذي في كتاب الطهارة - باب الرخصة من مس الذكر (٨٥)، وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود (١/ ٣٧) رقم (١٦٧).
(٢) أخرجه الإمام أحمد (٢/ ٢٢٣) رقم (٧٠٧٦)، وأبو داود في كتاب الطهارة - باب الوضوء من مس الذكر (٨١)، وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود (١/ ٣٧) رقم (١٦٦).
(٣) أخرجه الإمام أحمد في المسند (٢/ ٣٣٣) رقم (٨٣٨٥) من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه -.
(٤) مجموع الفتاوى (٢١/ ٢٤١)، الاختيارات ص ٣٨.
(٥) المقنع ومعه الشرح الكبير والإنصاف (٢/ ٤٢).
(٦) الشرح الصغير (١/ ٢١٣).
(٧) المغني (١/ ٢٥٦ - ٢٥٧).
(٨) سورة المائدة: ٦

<<  <  ج: ص:  >  >>