للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَالْوَاجِبُ فِيْهِ: النِّيَّةُ (٢)،

ــ

=وجب الغسل أيضًا، وهذا أحد الوجهين في المذهب (١).

قلت: هذا إذا كان الحائل رقيقًا لا يمنع اللذة يجب الغسل وإلا فلا وهذا أقرب والأحوط أن يغتسل وهو قول شيخنا (٢) -رحمه الله-. لكن هل يشترط للغسل نزول المني عند التقاء الختانين؟ لا يشترط نزول المني عند التقاء الخنتانين بل يجب الغسل وإن لم ينزل لقوله - صلى الله عليه وسلم - «إِذَا جَلَسَ بَيْنَ شُعَبِهَا الأَرْبَعِ وَمَسَّ الْخِتَانُ الْخِتَانَ فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ» (٣) وفي لفظ «وَإِنْ لَمْ يُنْزِلْ» (٤).

أما القول بأنه لا يجب إلا بالإنزال فهو قول ضعيف؛ لأنه نسخ كما قال أبي ابن كعب - رضي الله عنه - «أَنَّ الْفُتْيَا الَّتِيْ كَانُوْا يَفْتُوْنَ أَنَّ الْمَاءَ مِنَ الْمَاءِ كَانَتْ رُخْصَةً رَخَّصَهَا رَسُولُ اللَّهِ فِيْ بَدْءِ الإِسْلامِ ثُمَّ أَمَرَ بِالاِغْتِسَالِ بَعْدُ» (٥).

(١) قوله «وَالْوَاجِبُ فِيْهِ: النِّيَّةُ» وبوجوبها قال مالك (٦)، والشافعي (٧)، وقال الحنفية (٨) بل سنة، والصحيح أنه واجبة؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم - «إِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ» (٩).


(١) المقنع ومعه الشرح الكبير والإنصاف (٢/ ٩٢ - ٩٣).
(٢) الشرح الممتع (١/ ٣٤٠).
(٣) أخرجه مسلم في كتاب الحيض - باب نسخ الماء من الماء ووجوب الغسل بالتقاء الختانين (٣٤٩) من حديث أبي موسى الأشعري.
(٤) المرجع السابق حديث رقم (٣٤٨) من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه -.
(٥) أخرجه أحمد (٤٣/ ١٣١) رقم (٢٠١٨٥)، وأبو داود في كتاب الطهارة - باب في الإكسال - رقم (٢١٥)، وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود (١/ ٤٣) رقم (١٩٩).
(٦) حاشية الدسوقي على الشرح الكبير (١/ ١٣٣).
(٧) مغني المحتاج (١/ ٧٢).
(٨) حاشية ابن عابدين (١/ ١٠٥).
(٩) أخرجه البخاري في باب بدء الوحي - رقم (١)، ومسلم في كتاب الإمارة - باب قوله - صلى الله عليه وسلم - إنما الأعمال بالنية وأنه يدخل فيه الغزو وغيره من الأعمال - رقم (١٩٠٧) من حديث عمر بن الخطاب - رضي الله عنه -.

<<  <  ج: ص:  >  >>