للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

القسم الثاني: ما كان تحريمه تحريماً مؤقتاً:

وهذا القسم له نوعان:

النوع الأول: ما كان تحريمه لأجل الجمع:

أـ فيحرم على الرجل أن يجمع بين المرأة وعمتها، وبين المرأة وخالتها، أو بين المرأة وأختها لقوله تعالى: {وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الأُخْتَيْنِ إِلاَّ مَا قَدْ سَلَفَ} (١)، وعن أبي هريرة -رضي الله عنه- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: «لا يُجْمَعُ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا، وَلا بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَخَالَتِهَا» (٢)، وكذلك يحرم عليه أن يتزوج أكثر من أربع نسوة.

النوع الثاني: ما كان تحريمه لأجل عارض يزول وهن:

أـ المعتدة حتى تنتهي عدتها؛ فلا يجوز للزوج أن يتزوج المعتدة حتى تنتهي عدتها لقوله تعالى: {وَلا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ} (٣).

ب - الزانية: حتى تتوب وتنقضي عدتها لقوله تعالى: {وَالزَّانِيَةُ لا يَنكِحُهَا إِلاَّ زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ} (٤).


(١) سورة النساء: الآية ٢٣.
(٢) أخرجه البخاري في كتاب النكاح - باب لا تنكح المرأة على عمتها (٥١٠٩)، ومسلم في كتاب النكاح - باب تحريم الجمع بين المرأة وعمتها (١٤٠٨)، عن أبي هريرة -رضي الله عنه-.
(٣) سورة البقرة: الآية ٢٣٥.
(٤) سورة النور: الآية ٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>