للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

النوع الثاني: أي اللاتي يحرمن على التأبيد وهن:

١ - الملاعنة: وهي التي فارقها زوجها بالملاعنة.

٢ - الرضاع: فتحرم الرضاعة في كل ما حرم بالنسب، فتحرم البنت من الرضاع، والأخت من الرضاع، والأم من الرضاع، وبنت الابن من الرضاع، وبنت الأخ من الرضاع، وبنت الأخت من الرضاع، كما سيأتي في كلام المؤلف.

٣ - ما حرم لأجل العقد وهن:

أـ زوجة الأب، أو زوجة الجد لقوله تعالى: {وَلا تَنكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنْ النِّسَاءِ} (١).

ب - زوجة الابن, وكذا زوجة ابن الابن لقوله تعالى: {وَحَلائِلُ أَبْنَائِكُمْ الَّذِينَ مِنْ أَصْلابِكُمْ} (٢)، والحليلة هي زوجة الابن, أو ابن الابن وإن نزل، فهؤلاء بمجرد العقد لا يحل له نكاحهن.

ج - أم الزوجة، وجدتها لقوله تعالى: {وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ} (٣).

٤ - ما حرم لأجل العقد والدخول، وهي بنت الزوجة، وبنات أولادهن وهي الربيبة لقوله تعالى: {وَرَبَائِبُكُمْ اللاَّتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمْ اللاَّتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ} (٤).


(١) سورة النساء: الآية ٢٣.
(٢) سورة النساء: الآية ٢٣.
(٣) سورة النساء: الآية ٢٣.
(٤) سورة النساء: الآية ٢٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>