للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إِلاَّ أَنْ تَكُوْنَ فِيْ يَدِ إِنْسَانٍ، كَالرَّاكِبِ وَالقَائِدِ وَالسَّائِقِ، فَعَلَيْهِ ضَمَانُ مَا جَنَتْ بِيَدِهَا أَوْ فَمِهَا، دُوْنَ مَا جَنَتْ بِرِجْلِهَا أَوْ ذَنَبِهَا (١)،

ــ

(١) قوله «إِلاَّ أَنْ تَكُوْنَ فِيْ يَدِ إِنْسَانٍ، كَالرَّاكِبِ وَالقَائِدِ وَالسَّائِقِ، فَعَلَيْهِ ضَمَانُ مَا جَنَتْ بِيَدِهَا أَوْ فَمِهَا، دُوْنَ مَا جَنَتْ بِرِجْلِهَا أَوْ ذَنَبِهَا»: أي إلا أن تكون البهيمة في يد إنسان كراكب أو قائد أو سائق فإنه يضمن جناية يدها أو فمها وذلك لأن العادة أنه يتصرف في مقدمها، فإذا كانت بيد راكب أو قائد يقودها بخطامها أو سائق خلفها يسوقها ضمن جناية ما أتلفته بيدها أو فمها إذا عضت أحداً أو وطئته أو رفسته بيدها، ولا يضمن مؤخرها، فإذا نفحت بذنبها إنساناً فأصابت عينيه أو وجهه، فلا غرم على صاحبها، لأنه لا يتصرف في مؤخرها، وكذا لو رمحته برجلها فلا ضمان على صاحبها، وهذا هو المذهب.

والقول الثانِي: أنه يضمن ما وطئت برجلها (١)، لأنه يقدر على حبسها، فإن لم يكن صاحبها معها لم يضمن ما أتلفته، لقوله -صلى الله عليه وسلم-: «العَجْمَاءُ جُبَارٌ» (٢).

لكن لابد من أن نجعل مناط الحكم في هذا - أي فيما يتعلق بالبهائم من الجنايات - هو التعدي أو التفريط، فإذا كان متعدياً أو مفرطاً فعليه الضمان وإلا فلا، والتعدي مثل أن يمر بها إلى جنب شجر - مثلاً - أو إلى جنب أطعمة يعرف أنها سوف تنهش من هذه الثمرة أو من هذه =


(١) انظر: المغني (١٢/ ٥٤٤).
(٢) سبق تخريجه، ص ٣١.

<<  <  ج: ص:  >  >>