للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَإِنْ عَلِمَتْ بَعْدَ العَقْدِ وَسَكَتَتْ عَنِ الْمُطَالَبَةِ، لَمْ يَسْقُطْ حَقُّهَا (١)، وَإِنْ قَالَ: قَدْ عَلِمَتْ عُنَّتِيْ أَوْ رَضِيَتْ بِيْ بَعْدَ عِلْمِهَا، فَأنْكَرَتْ فَالقَوْلُ قَوْلُهَا (٢)، وَإِنْ أَصَابَهَا مَرَّةً، لَمْ يَكُنْ عِنَّيْنًا (٣)،

ــ

=بين البكر والثيب في ذلك، فإن قالت البكر رضيت به عنيناً لم يقبل قولها، أما الثيب فإن لها ذلك لأنها تدرك ما لم تدركه البكر.

(١) قوله «وَإِنْ عَلِمَتْ بَعْدَ العَقْدِ وَسَكَتَتْ عَنِ الْمُطَالَبَةِ، لَمْ يَسْقُطْ حَقُّهَا»: أي لم يسقط حقها في المطالبة إذا علمت بأنه عنين بعد العقد مباشرة، والفرق بين هذه والتي قبلها أنه في الحالة التى قبلها علمت بأنه عنين ورضيت بذلك فيسقط حقها بعد العقد ولا خيار لها إجماعاً لأنها هي التي أسقطت حقها، أما هذه فلم تعلم بذلك إلا بعد العقد فلها المطالبة بالفسخ وإن كان بعد العقد.

(٢) قوله «وَإِنْ قَالَ: قَدْ عَلِمَتْ عُنَّتِيْ أَوْ رَضِيَتْ بِيْ بَعْدَ عِلْمِهَا، فَأنْكَرَتْ فَالقَوْلُ قَوْلُهَا»: القول قولها لأنه أقر بعنته، ولأن الأصل عدم العلم والرضا.

(٣) قوله «وَإِنْ أَصَابَهَا مَرَّةً، لَمْ يَكُنْ عِنَّيْنًا»: أي وإن أصاب الرجل المرأة مرة واحدة منذ أن دخل بها فليس بعنين.

فالفقهاء رحمهم الله يرون أن العنة توجد مع الرجل ولا تحدث خلال حياته، والواقع يخالف ذلك، فهناك من يصابون بأمراض، وحوادث، ويفقدون الشهوة نهائياً، أو يكوون ظهورهم ويحصل عندهم العُنَّة. =

<<  <  ج: ص:  >  >>