للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَإِنْ خَيَّرَ امْرَأَتَهُ، فَاخْتَارَتْ نَفْسَهَا، طَلُقَتْ وَاحِدَةً (١)، وَإِنْ لَمْ تَخْتَرْ أَوِ اخْتَارَتْ زَوْجَهَا، لَمْ يَقَعْ شَيْءٌ (٢)،

ــ

(١) قوله «وَإِنْ خَيَّرَ امْرَأَتَهُ، فَاخْتَارَتْ نَفْسَهَا، طَلُقَتْ وَاحِدَةً»: أي لو خير زوجته فقال لها اختاري فخيرها أن تبقى معه زوجة، وبين أن يطلقها فاختارت الطلاق أي اختارت نفسها فإنه يقع طلقة واحدة.

ومع القول بوقوعه طلقة واحدة إلا إننا نقول بأنه لا ينبغي للرجل أن يقول للمرأة اختاري لنفسك، لأن المرأة كما هو معلوم ناقصة عقل ودين فقد تتعجل وتختار فراق الزوج وتحصل الفرقة ثم سرعان ما تندم المرأة ويندم الرجل.

ولذا جعل الله العصمة في هذه الأمور بيد الرجل وذلك لحسن تصرفه في الأمور خلاف المرأة.

فالحاصل: إن خيّر المرأة في الفراق أو البقاء فإن اختارت الفراق فلا يكون إلا طلقة واحدة.

وهل هي واحدة، رجعية أم هي بائنة؟

قلت: سيأتي الخلاف في ذلك مع بيان الراجح.

(٢) قوله «وَإِنْ لَمْ تَخْتَرْ أَوِ اخْتَارَتْ زَوْجَهَا، لَمْ يَقَعْ شَيْءٌ»: أي إن خيرها فاختارت البقاء معه لم يحصل بذلك طلاق ولا شيء لكن لا بد أن يكون ذلك في المجلس إلا أن يجعله لها فيما بعد كما سيذكر ذلك المؤلف.

<<  <  ج: ص:  >  >>