للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فَصْلٌ فَيْ سُقُوْطِ الْمَهْرِ وَثُبُوْتِهِ (١)

وَكُلُّ فُرْقَةٍ جَاءَتْ مِنَ الْمَرْأَةِ (٢)، قَبْلَ الدُّخُوْلِ (٣)، كَإِسْلامِهَا (٤)، أَوِ ارْتِدَادِهَا (٥)، أَوْ إِرْضَاعِهَا أَوْ ارْتِضَاعِهَا (٦)،

ــ

(١) قوله «فَصْلٌ فَيْ سُقُوْطِ الْمَهْرِ وَثُبُوْتِهِ»: أي هذا فصل في بيان الحالات التي يسقط فيها المهر وكذلك الحالات التي يثبت فيها.

فما هي الحالات التي سيستقر فيها المهر والحالات التي يسقط فيها؟

هذا ما سيذكره المؤلف في هذا الفصل.

(٢) قوله «وَكُلُّ فُرْقَةٍ جَاءَتْ مِنَ الْمَرْأَةِ»: أي إن كانت الفرقة بسبب المرأة بما سيذكره المؤلف.

(٣) قوله «قَبْلَ الدُّخُوْلِ»: أي يشترط أن تكون الفرقة هنا قبل الدخول لكي يسقط بها مهرها كما سيأتي في كلام المؤلف.

(٤) قوله «كَإِسْلامِهَا»: كأن يكون الزوجان على غير دين الإسلام ثم تسلم المرأة أو يرتد الزوج وتكون المرأة مسلمة.

(٥) قوله «أَوِ ارْتِدَادِهَا»: عكس ما سبق أي يبقى الزوج مسلماً وترتد المرأة.

(٦) قوله «أَوْ إِرْضَاعِهَا أَوْ ارْتِضَاعِهَا»: إرضاعها كأن ترضع من يحرمها على زوجها, مثل أن ترضع زوجته الصغيرة فتحرم عليه لكونها بنته من الرضاع وصارت المرضعة أم ابنته من الرضاعة فتحرم عليه حينئذ, وارتضاعها كأن ترضع هي من زوجته أو أخته، ونحو ذلك فتحرم عليه.

<<  <  ج: ص:  >  >>