للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ثُمَّ تُقَامُ الصَّلاةُ، فَيَنْزِلُ، فَيُصَلِّيْ بِهِمْ رَكْعَتَيْنِ، يَجْهَرُ فِيْهِمَا بِالْقِرَاءَةِ (١).

فَمَنْ أَدْرَكَ مَعَهُ مِنْهَا رَكْعَةً، أَتَمَّهَا جُمُعَةً، وَإِلاَّ أَتَمَّها ظُهْرًا (٢)،

ــ

=الأولى، وهذه سنة فقد كان - صلى الله عليه وسلم - يفعل ذلك، روى البخاري ومسلم عن ابن عمر - رضي الله عنهما- قال: «كَانَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - يَخْطُبُ قَائِمًا ثُمَّ يَقْعُدُ ثُمَّ يَقُوْمُ كَمَا تَفْعَلُوْنَ الآنَ» (١).

(١) قوله «ثُمَّ تُقَامُ الصَّلاةُ، فَيَنْزِلُ، فَيُصَلِّيْ بِهِمْ رَكْعَتَيْنِ، يَجْهَرُ فِيْهِمَا بِالْقِرَاءَةِ» لم يبين المؤلف قراءة الإمام في صلاة الجمعة، ولكن جاءت السنة ببيان ذلك، فقد جاء في صحيح مسلم عنه - صلى الله عليه وسلم -: «أنه كان يقرأ بالجمعة والمنافقون (٢)، ويقرأ بالأعلى والغاشية» (٣).

(٢) قوله «فَمَنْ أَدْرَكَ مَعَهُ مِنْهَا رَكْعَةً، أَتَمَّهَا جُمُعَةً، وَإِلاَّ أَتَمَّها ظُهْرًا» أي من أدرك مع الإمام ركعة كاملة بركوعها وسجدتيها أتمها جمعة، وهذا هو قول الجمهور. وقال أبو حنيفة (٤): بل متى أدرك جزءًا منها مع الإمام ولو التشهد الأخير، بل لو أدرك سجدتي السهو أتمها جمعة.

والصحيح ما ذهب إليه الجمهور، أي لاتدرك الجمعة إلا بإدراك الركعة كاملة، فإن لم يدرك الركوع الثاني مع الإمام أتمها ظهرًا، دليل ذلك قوله - صلى الله عليه وسلم -: «مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الصَّلاةِ مَعَ الإِمَامِ فَقَدْ أَدْرَكَ الصَّلاةَ» (٥).


(١) أخرجه البخاري في كتاب الجمعة - باب الخطبة قائمًا - رقم (٨٦٩)، ومسلم في كتاب الجمعة - باب ذكر الخطبتين قبل الصلاة وما فيهما من الجلسة - رقم (١٤٢٥) واللفظ للبخاري.
(٢) أخرجه مسلم في كتاب الجمعة - باب ما يقرأ في صلاة الجمعة - رقم (١٤٥١).
(٣) المرجع السابق رقم (١٤٥٢).
(٤) المبسوط للسرخسي (٢/ ٣٥).
(٥) أخرجه البخاري في كتاب مواقيت الصلاة - باب من أدرك من الصلاة ركعة - رقم (٥٤٦)، ومسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة - باب من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك تلك الصلاة - رقم (٩٥٥) واللفظ لمسلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>