للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

=الفِطَامِ» (١).

وجه الدلالة أن الفطام لا يكون في الغالب قبل الحولين أو أثناء الحولين، ولهذا قال الترمذي (٢): والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي -صلى الله عليه وسلم- وغيرهم أن الرضاعة لا تحرم إلا ما كان دون الحولين وما كان بعد الحولين الكاملين فإنه لا يحرم شيئاً.

القول الثاني في هذه المسألة: هو قول شيخ الإسلام (٣)، وابن القيم (٤)، واختاره شيخنا (٥) أن العبرة بالفطام، فما كان قبل الفطام فهو مؤثر ولو كان بعد الحولين, وما كان بعد الفطام فليس بمؤثر ولو في الحولين.

واستدلوا لذلك بحديث النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: «لا يُحَرِّمُ مِنَ الرَّضَاعَةِ إِلاَّ مَا فَتَقَ الأَمْعَاءَ فِي الثَّدْي وَكَانَ قَبْلَ الْفِطَامِ» (٦).

والراجح عندي: هو القول الأول, فالرضاع المعتبر ما كان في الحولين الأولين من عمر الطفل, وأما الرضاع بعد الحولين فلا اعتبار له في الشرع وهذا اختيار اللجنة الدائمة (٧).


(١) سبق تخريجه، ص ١٢٩.
(٢) جامع الترمذي (٣/ ٤٥٩).
(٣) الاختيارات الفقهية، ص ٢٨٣.
(٤) زاد المعاد (٥/ ٥٧٥).
(٥) الشرح الممتع (١٣/ ٤٣٣).
(٦) سبق تخريجه، ص ١٢٩.
(٧) فتاوى اللجنة الدائمة (١٧/ ١٩٤)

<<  <  ج: ص:  >  >>