للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

العَاقِلَةَ (١)، الحُرَّةُ (٢)،

ــ

= رواية في مذهب أحمد (١) , وهو قول الشافعي (٢)، وأصحاب الرأي (٣) , وذلك لأنه أحد شرطي التكليف, فأشبه العقل.

القول الثاني: وهو المذهب عند الحنابلة (٤) أنه لا يشترط البلوغ في المرأة, وهذا هو اختيار أكثر الحنابلة, لأن غير البالغة حرة عاقلة عفيفة فأشبهت الكبيرة، وعلى هذا إذا قذف صغيرة فوق تسع سنين يعنى بلغت تسع سنين فأكثر ولم تبلغ, فإنهم يقولون يرجأ الأمر إلى أن تبلغ ثم تطالب بحقها, فإما أن تقر أو تنكر أو يقيم عليها البينة, أو يلاعن, ولعانها في هذه الحال لا يصح لعدم التكليف, ولا يمكن إهدار حقها من اللعان, فيوقف الأمر حتى تبلغ، وهذا هو الأظهر عندي.

(١) قوله «العَاقِلَةَ»: هذا هو الشرط الثاني في المرأة المحصنة فلابد أن تكون عاقلة وهذا باتفاق الفقهاء, لأن الحد إنما شرع للزجر عن أذية المقذوف, ومن فقد العقل لم يتأذ, فلا يحد قاذفه.

(٢) قوله «الحُرَّةُ»: هذا هو الشرط الثالث في المرأة المحصنة، فلا بد أن تكون حرة.

نقل القرطبي (٥) الإجماع على هذا الشرط، فإن كانت أمة كما سيأتي=


(١) المغني (١٠/ ٢٠٤).
(٢) روضة الطالبين (٨/ ٣٣٤)، مغني المحتاج (٣/ ٣٦٧، ٣٧٦، ٣٧٨)، نهاية المحتاج (٧/ ١١٣).
(٣) بدائع الصنائع (٣/ ٢٤١)، حاشية ابن عابدين (٢/ ٩٦٣، ٩٦٤).
(٤) المغني (١٠/ ٢٠٤).
(٥) الجامع لأحكام القرآن (١٢/ ١٧٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>