للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَإِنْ زَادَ الْمَغْصُوْبُ أَوْ نَقَصَ رَدَّهُ بِزِيَادَتِهِ وَضَمِنَ نَقْصَهُ (١)،

ــ

= «الغاصب أو الجاني» أما الجاني فلأنه أتلف، وأما الغاصب فلأن الجناية على العبد حصلت وهو في يده فلزمه ضمانه.

(١) قوله «وَإِنْ زَادَ الْمَغْصُوْبُ أَوْ نَقَصَ رَدَّهُ بِزِيَادَتِهِ وَضَمِنَ نَقْصَهُ»: أي إن زاد الشيء المغصوب عند غاصبه رده مع زيادته، سواء كانت الزيادة متصلة كالسمن وتعلم العبد أو سمن الدابة أو حرث الأرض، أو زيادة منفصلة كأجرة الدابة أو ولادتها أو إجارة سيارة فتكسب ونحو ذلك فإنه يلزم الغاصب أن يردها إلى مالكها مع حصول هذه الزيادة ولا يستحق الغاصب شيئاً لقوله - صلى الله عليه وسلم - «لَيْسَ لِعِرْقٍ ظَالِمٍ حَقٌّ» (١)، فإن حصل للمغصوب نقص فإنه يضمنه كما سبق بيانه.

- فائدة: إن كان النقص بسبب دنو الأسعار: كأن تكون العين المغصوبة، سعرها عند غصبها ألف ريال، ثم حصل نزول في الأسعار فصار عند ردها لصاحبها قيمتها في السوق تساوي خمسمائة فهل يضمن؟ قولان: المذهب (٢) لا يضمن النقص لأن النقص ليس عائداً إلى عين المغصوب بل لأمر خارج وهو قيمته عند الناس، ومعلوم أن القيمة ترتفع أحياناً وتنقص أحياناً.

القول الثاني في المسألة: أنه إذا نقص السعر فإن الغاصب يضمن النقص، وهذا هو اختيار شيخ الإسلام (٣)، وابن سعدي (٤)، وشيخنا محمد بن صالح=


(١) سبق تخريجه، ص ٢٣٧.
(٢) انظر: الشرح الممتع (١٠/ ١٦٢ - ١٦٣).
(٣) الأخبار العلمية من الاختيارات الفقهية، ص ٢٣٩.
(٤) المجموعة الكاملة لمؤلفات بن سعدي (٢/ ١٦٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>