للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أَحَقُّ النَّاسِ بِحَضَانَةِ الطِّفْلِ أُمُّهُ (١)،

ــ

٧ - انتفاء الأمراض المعدية: فيشترط خلو الحاضن من الأمراض المعدية خوفاً من انتقالها إلى المحضون وذلك كمرض نقص المناعة المكتسبة «الإيدز»، والبرص، والجذام، ونحو ذلك.

٨ - عدم زواج الحاضنة: فإن كانت الأم التي تطالب بالحضانة متزوجة فإنها لا تستحق حضانة ابنها، وهذا مما لا يختلف فيه.

٩ - يشترط في حق الرجل أن يكون لديه من هو صالح للحضانة كالزوجة أو سرية أو أمة لخدمة أو مستأجرة ونحو ذلك، لأن الرجل لا صبر له على تربية الأولاد كالنساء، فإن لم يكن عنده من يقوم بذلك انتقل الحق إلى غيره.

١٠ - يشترط في حال كون المحضون أنثى تشتهي والحاضن ذكراً أن يكون محرماً لها زمن الحضانة، فإن لم يكن كذلك فلا حق له في حضانة البنت لما يترتب على ذلك من المحظورات.

(١) قوله «أَحَقُّ النَّاسِ بِحَضَانَةِ الطِّفْلِ أُمُّهُ»: أي أحق الناس في المطالبة بالحضانة هي الأم ما لم تتزوج إذا توفرت فيها شروط الأهلية الأخرى التي سبق بيانها، وهذا مما لا يختلف فيه الفقهاء.

قال ابن المنذر «وأجمعوا أن الزوجين إذا افترقا ولهما ولد طفل أن الأم أحق به ما لم تنكح» (١)، وكونها أولى به من غيرها لأنها أشفق وأرأف وأصبر وأقدر كمحافظتها على نفسها.


(١) الإجماع لابن المنذر، ص ٧٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>