للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

=الخصومة بل لو ذهب وكيل القبض إلى من عنده الحق ثم أنكر فهنا يرجع الوكيل للموكل ويخبره ويطلب توكيله في الخصومة.

- الفائدة الرابعة: الوكالة نوعان: وكالة خاصة ووكالة عامة.

الوكالة الخاصة: هو ما كان إيجاب الموكل فيها خاصاً بتصرف معين، كأن يوكل إنساناً في بيع سلعة معينة، وفي هذه الحالة لا يكون للوكيل التصرف إلا فيما وكل به.

الوكالة العامة: كأن يقول الموكل للوكيل أنت وكيلي في كل شيء أو في القليل والكثير، وهذه محل خلاف بين الفقهاء:

وقد ذهب الحنفية (١)، والمالكية (٢) إلى صحة الوكالة العامة ولهم تفصيلات في ذلك.

وذهب الشافعية (٣)، والحنابلة (٤) إلى عدم صحة التوكيل العام لأنه يشترط أن يكون الموكل فيه معلوماً من بعض الوجوه حيث يقل معه الغرر ويحصل معه الخطر.


(١) البحر الرائق (٧/ ٨٤٠).
(٢) بداية المجتهد (٢/ ٢٧٢).
(٣) نهاية المحتاج (٥/ ٣٥).
(٤) شرح منتهى الإرادات (٢/ ٣٠٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>