للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

=ثم يشتريها منه بأكثر من الثمن الأول نسيئة، كأن يبيع عليه سيارة بعشرة آلاف نقداً ثم يشتريها منه بخمسة عشر ألفاً إلى سنة.

فحكم هذه المسألة إن كأن هناك شرط بين المتعاقدين فهذا بيع محرم.

أما إذا لم يكن هناك شرط فقولان:

الأول: أنها لا تجوز: وهو قول الحنفية (١)، والحنابلة (٢) لأنها وسيلة إلى الربا.

الثاني: جواز ذلك إن لم تكن حيلة لأن الأصل حل البيع وحرمت العينة بالنص، وهذا رواية عن الإمام أحمد (٣).

والصحيح: القول الأول.

- الفائدة التاسعة: في بيع التورق: صورة هذا النوع من البيوع هو أن يحتاج رجل إلى مال فيذهب ويشتري سلعة بثمن مؤجل ثم يبيعها على غير بائعها الأول بثمن أقل نقداً، وهذا النوع من البيوع المذهب (٤) على جوازه لأن الأصل في البيوع الحل ولأن الإنسان عندما يشتري السلعة إما أن يكون قاصداً عين السلعة أو ثمنها وكلاهما قصد صحيح.

والرواية الثانية في المذهب، وهي اختيار شيخ الإسلام (٥) أن هذا النوع من البيوع لا يجوز لأن هذه السلعة إنما دخلت من أجل أن تحل مكانها دراهم بدراهم.


(١) بدائع الصنائع (٥/ ٢٠).
(٢) الإنصاف (٤/ ٣٣٦).
(٣) المرجع السابق.
(٤) كشاف القناع (٣/ ١٨٦).
(٥) الإنصاف (٤/ ٣٣٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>