للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

=وذهب بعض أهل العلم وهو قول شيخنا -رحمه الله- إلى جوازه بشروط وهي:

١ - أن يكون الشخص محتاجاً إلى المال.

٢ - أن لا يجد طريقاً إلا هذا الطريق، فمتى وجد أحداً يقرضه المال فلا يجوز له أن يقدم على هذا النوع من البيوع.

٣ - أن لا يتصرف المشتري في السلعة إلا بعد أن يملكها ملكاً تاماً.

والراجح عندي: جواز بيع التورق بدون ضوابط، وهو اختيار سماحة شيخنا بن باز (١) -رحمه الله- بشرط أن لا يكون في ذلك تحايل على الربا.


(١) مجموع فتاوى ورسائل سماحة شيخنا بن باز -رحمه الله- (١٩/ ٩٨ - ٩٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>