للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

=أما دلالة الاعتبار: فلأن صرف المال للأقارب أولى من صرفه إلى بيت المال الذي هو لعموم الناس، ولأن الفروض تنقص بالعول إذا زادت على المسألة، فالقياس أن تزيد بالرد إذا نقصت عنها، وهذا القول هو الصحيح عندي، وهو قول عامة الصحابة ولم يخالف فيه إلا زيد بن ثابت -رضي الله عنه- (١)، وهو اختيار شيخنا محمد بن صالح العثيمين -رحمه الله- (٢).

القول الثاني: وهو قول زيد بن ثابت (٣) وتابعه على ذلك بعض التابعين، وهو مذهب مالك (٤)، والشافعي (٥)، أنه لا يرد على أحد من ذوي الفروض، بل يصرف في بيت المال إذا كان منتظماً، فإن لم يكن منتظماً رد على الورثة، وشرط الانتظام هو قول الشافعية أما المالكية فهو لبيت المال مطلقاً.

واستدل أصحاب هذا القول بأن ما يبقى بعد الفروض مال لا مالك له فيكون لعموم المسلمين وجهة توزيعه هو بيت المال، ولأن الله تعالى قال في الأخت {فَلَهُا نِصْفُ مَا تَرَكَ}، ومن ردَّ عليها فقد جعل لها الكل، ولأنها ذات فرض مقدر فلا يرد عليها كالزوج. قلت والراجح كما ذكرنا هو القول الأول لقوة دليله أما احتجاجهم بقوله تعالى {فَلَهُا نِصْفُ مَا تَرَكَ} (٦) فلا ينفي أن يكون لها زيادة على النصف بسبب آخر.


(١) المغني (٩/ ٤٩).
(٢) الشرح الممتع (١١/ ٢٥٩).
(٣) المغني (٩/ ٤٩).
(٤) حاشية الدسوقي (٤/ ٤١٦).
(٥) مغني المحتاج (٣/ ٦).
(٦) سورة النساء: الآية ١٧٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>