للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الثَّانِيْ: أَنْ يَذْكُرَ اللهِ عِنْدَ الذَّبْحِ، أَوْ إِرْسَالِ الآلَةِ فِيْ الصَّيْدِ، إِنْ كَانَ نَاطِقًا (١)،

ــ

=٢ - أنه إذا اجتمع مبيح وحاظر فيغلب جانب الحظر، وهذه اللحوم ترددت بين كونها مذكاة ذكاة شرعية فتحل أم غير مذكاة فلا تحل تغليباً لجانب التحريم.

قلت: والراجح هو القول الأول وأنَّ تورع الإنسان بتركها وإن كان ذلك محموداً وذلك لكَثُرَت شهادات من شهدوا بأن كثيرا من المصانع في بعض الدول أنهم يصعقون الحيوانات ولا يُذَكُّونَها التذكية الشرعية.

ومع قولنا بأن الإنسان يتورع بتركها فلا يأكل هذه الذبائح المستوردة، لكن لا يُحَرِّم هذا على غيره، ولا يُنكر على الذين يأكلون هذه الذبائح، وذلك لاختلاف العلماء في حلها وحرمتها، والورع شيء والتحريم شيء آخر.

(١) قوله «الثَّانِيْ: أَنْ يَذْكُرَ اللهِ عِنْدَ الذَّبْحِ، أَوْ إِرْسَالِ الآلَةِ فِيْ الصَّيْدِ، إِنْ كَانَ نَاطِقًا»: هذا هو الشرط الثاني مما تحل به الذبيحة فلابد فيها من التسمية دليل ذلك قوله تعالى: {فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ}، إلى قوله تعالى {وَلا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَى أَوْلِيَآئِهِمْ لِيُجَادِلُوكُمْ وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ} (١).

ومن السنة قول النبي -صلى الله عليه وسلم- «مَا أَنْهَرَ الدَّمَ وَذُكِرَ اسْمُ اللهِ فَكُلْ» (٢)، و «ما» هنا شرطية. =


(١) سورة الأنعام: الآيات (١١٨: ١٢١).
(٢) سبق تخريجه، ص ١٥٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>