للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

القسم الثاني: ما علم أنه ذكي على غير الطريقة الشرعية كأن يذبحوه بالخنق أو الكهرباء أو ضرب الرأس ونحو ذلك فقد سبق الإشارة إليه وقلنا بأن الصحيح أنه يحرم.

القسم الثالث: وهو ما جهل حاله من هذه اللحوم المستوردة فلم يعلم هل ذكي على الطريقة الإسلامية أو لا، فهذا قد اختلفت فيه أقوال العلماء في عصرنا على قولين:

القول الأول: أنه مباح عملاً بالآية الكريمة: {وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَّكُمْ} (١)، فالأصل فيه الإباحة إلا إذا علمنا أنهم ذبحوه على غير الوجه الشرعي، وهذا هو اختيار شيخنا عبد العزيز ابن باز -رحمه الله- (٢)، وشيخنا محمد بن صالح العثيمين (٣)، وقول اللجنة الدائمة (٤).

القول الثاني: أن هذا النوع من الذبائح لا يحل واحتج أصحاب هذا القول بما يلي:

١ - لأن الأصل في الحيوانات التحريم فلا يحل شيء منها إلا بذكاة شرعية متيقنة تنقلها من التحريم إلى الإباحة، وحصول الذكاة على الوجه الشرعي في هذه اللحوم مشكوك فيه، بل يغلب على الظن عدم وجود التذكية فيها فتبقى على التحريم. =


(١) سورة المائدة: الآية ٥.
(٢) مجموع فتاوى العلامة عبد العزيز بن باز -رحمه الله- (٤/ ٢٦٨).
(٣) الشرح الممتع (١٥/ ٦٢).
(٤) فتاوى اللجنة الدائمة (٢٢/ ٣٤٨) فتوى رقم (٩٥٢٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>