للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

=الثانية: {وَأَرْجُلِكُمْ} بالجرّ عطفًا على {رُؤُوْسِكُمْ} فتكون الرجلان ممسوحتين؛ لأن حكم الرأس المسح، والذي بيّن ذلك السنة، فقد جاءت بأن النبي - صلى الله عليه وسلم - إذا كانت رجلاه مكشوفتين غسلهما، وإن كانتا مستورتين مسح عليهما.

وأما دلالة السنة على ذلك فكثيرة، منها حديث المغيرة بن شعبة - رضي الله عنه - قوله توضأ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فأهويت لأنزع خفيه، فقال: «دَعْهُمَا فَإِنِّيْ أَدْخَلْتُهُمَا طَاهِرَتَيْنِ» (١).

وأما الإجماع فقد نقل ابن المنذر الإجماع على جوازه واتفق أهل السنة على مشروعيته (٢).

- تنبيه: في شروط المسح على الخفين على المذهب (٣) مع بيان الراجح في ذلك:

١ - أن يكون الخف طاهرًا، فإن كان نجسًا فلا يجوز المسح عليه، دليل ذلك: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - صلى ذات يوم بأصحابه وعليه نعلان فخلعهما في أثناء صلاته، فجاء إليه جبريل فأخبره أن به أذى أو قذرًا فخلعهما - صلى الله عليه وسلم -. وجه الدلالة أنه لا يجوز الصلاة فيما فيه النجاسة، ولأن النجس إذا مسح عليه بالماء تلوث الماسح بالنجاسة، فلا يصح المسح عليه إذًا.

٢ - أن يكون مباحًا، فإن كان محرمًا لكسبه كأن يكون مغصوبًا أو مسروقًا، =


(١) أخرجه البخاري في كتاب الوضوء - باب إذا أدخل رجليه وهما طاهرتان - رقم (٢٠٣)، ومسلم في كتاب الطهارة - باب المسح على الخفين - رقم (٢٧٤).
(٢) الإجماع لابن المنذر ص ٣٤.
(٣) يرجع في هذه الشروط في المغني (١/ ٣٦١ - ٣٦٥)، والمقنع ومعه الشرح الكبير والإنصاف (١/ ٣٧٩ - ٣٨١).

<<  <  ج: ص:  >  >>